رد : شروط الصلاة
الشرط الأول : الإسلام وضده الكفر ، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل ، والدليل قوله تعالى : ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولـٰئك حبطت أعمٰـلهم وفي النار هم خٰٰـلدون ) وقوله : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ) .
كل عمل يُتقرب به إلى الله في هذه الأمة لا ينفع صاحبه إلاّ إذا كان مسبوقاً بشهادة ألا إله إلاّ الله وأن محمدا رسول الله ، ومبنياً عليهما ، فلا بد من إخلاص العمل لله وهو مقتضى شهادة ألاّ إله إلاّ الله، ولا بد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ، وكل عمل يعمله الكافر فإنه لا ينفعه عند الله عز وجل ، لفقده شرط الإسلام ، وقد استدل الشيخ رحمه الله لرد أعمال الكفار وعدم قبولها منهم بالآيتين من سورة التوبة وسورة الفرقان ، لأن آية التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفار ، وآية الفرقان بينت أن أعمالهم لا عبرة بها ، وأنها مثل الهباء المنثور أي بطلت واَضمحلت.
الثاني : العقل وضده الجنون ، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق ، والدليل حديث : "رفع القلم عن ثلاثة ، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ "
لا بد للمصلي في صلاته أن يكون حاضر العقل ليس فاقدا له بجنون أو سكر ، لأن المجنون مرفوع عنه القلم غير مكلف ، والسكران أفقد نفسه عقله فألحقها بالمجانين ، فلا يعقل صلاته ، وقد استدل الشيخ رحمه الله بحديث " رفع القلم عن ثلاثة "
وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود (4398) والنسائي (3432) وابن ماجه (2041) من حديث عائشة رضي الله عنها .
الثالث : التمييز وضده الصغر ، وحده سبع سنين ، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع "
إذا بلغ الصغير سن التمييز وهو سبع سنين أُمر بالصلاة ليس على سبيل الإيجاب ، لأن الوجوب إنما يكون بعد البلوغ ، وأمره بالصلاة في هذه السن ليتعود على الصلاة والإتيان بها على الوجه المشروع ، وإذا بلغ عشر سنين تأكد أمره بها وأُدّب على ذلك بالضرب غير المبرح لقوله صلى الله عليه وسلم : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع " ، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (6756) (6689) وأبو داود (495) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .
الرابع : رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "
الحدث : هو كل خارج من السبيلين وكذا أي ناقض للوضوء ، والحدث هو الذي يوجب الوضوء ، والحدث حدثان : حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل وهو الجنابة والحيض والنفاس ، وحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء ، ورفع الحدث يكون بالغسل والوضوء لمن وجد الماء أو قدر على استعماله ، فإذا لم يُوجد الماء أو وُجد ولكن لم يقدر على استعماله انتُـقل إلى رفع كل من الحدث الأكبر والأصغر بالتيمم ، وإذا تيمم للحدث الأكبر ثم وجد الماء اغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الصعيد الطيب طهور للمسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ، فإن ذلك خير " . أخرجه الترمذي (124) وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وإذا اغتسل من عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفعا ، أما إذا أفاض الماء على جسده في غسل الجمعة أو التبرد ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع ، لأن هذا الاغتسال ليس فيه رفع حدث .
يتبع إن شاء الله ...