منع الجيرة


المجلس الـــــعــــــــام للمواضيع التي ليس لها تصنيف معين

 
قديم 30-08-2012, 07:41 AM
  #11
قلب الدفاع
عضو
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 87
قلب الدفاع is a glorious beacon of lightقلب الدفاع is a glorious beacon of lightقلب الدفاع is a glorious beacon of lightقلب الدفاع is a glorious beacon of lightقلب الدفاع is a glorious beacon of lightقلب الدفاع is a glorious beacon of light
افتراضي رد: منع الجيرة

وهذه فتاوى اللجنة الدائمة، وفتوى ابن باز ، وفتوى ابن جبرين رحم الله الجميع في حقيقة العادات والسلوم في قضايا الدماء :

صدرت فتوى لجنة الإفتاء رقم 23211 في 19/2/1426هـ حول هذه العادات والأحكام القبلية .

وكان السؤال :
" ينتشر في المنطقة عادات وأعراف قبلية يتحاكم إليها الناس حيث يتحاكمون إلى بعض العارفين بالأحكام القبلية ويسمى ( المقرع ) ( الحق) ( عراف القبائل ) ، ويأخذ عليهم قبل الحكم ضمانات على أن يقبلوا بحكمه ، ثم يسمع منهم ويحلّفهم الأيمان ويسمع الشهود ، ويحكم بعد ذلك ، وإن لم يقبلوا بحكمه أصبح خصما لمن لم يقبل عند ( مقرع حق ) أعلى منه درجة ، علما أن الذهاب لهؤلاء المحكمين برضا الطرفين أو بطلب طرف ويُلزم الطرف الآخر اجتماعيا بقبول التحاكم ، ومما ينبغي الإشارة إليه أن هؤلاء الطرفين لا يُقرّون بأن ما يقومون به حكم ، وإنما يرون أنه صلح يقطع كثيرا من النزاعات ويحفظ من شرور كثيرة .
ويتخلل هذه الأحكام عادات وأعراف قبلية مثل المثارات ( مثار العاني ومثار الخوي ومثار الجار )، ودين الخمسة أو العشرة أو يزيد ( يضعون دائرة يُدخلون فيها خمسة أو عشرة أو أكثر من أقارب المعتدي فيحلفون أنهم ما أهروا ولا أغروا ولا رضوا )، والغرم ( وهو إلزام الجاني لقبيلته بالدفع والغرم معه ) " .
فكان جواب اللجنة كما يلي :
" إن ما ذكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبَليّة، كالثارات ودين الخمسة أو العشرة والغرم وغيرها ، كل هذه ليست أحكاما شرعية ، وإنما هي من الأحكام القبَليّة التي لا يجوز الحكم بها بين الناس ، ويحرم على المسلمين التحاكم إليها ، لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا عن التحاكم إليه .
وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى ﭽ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا ﭼ النساء 60 .
ولا يحل لمشايخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبَليّة السابق ذكرها،
بل الواجب عليهم أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالا لأمر الله  في قوله تعالى ﭽ وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﭼ المائدة 49 ، وقوله تعالى : ﭽ ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ﭼ المائدة 44 ، وقوله تعالى : ﭽ ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون ﭼ المائدة 45، وقوله تعالى : ﭽ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﭼ المائدة 47 .
وقوله تعالى : ﭽ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَاﭼ النساء 65 ، والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر ، والله ولي التوفيق " أ . هـ .

====

فتوى العلامة ابن باز رحمه الله في التفريق بين الحكم القبلي والصلح الشرعي :

السؤال :
من يتحاكم إلى القوانين العرفية، والقوانين القبلية ... هل حققوا معنى لا إله إلا الله ؟
الجواب :
أما تحكيم القوانين والأعراف القبلية فهذا منكر لا يجوز ، والواجب تحكيم شرع الله، كما قال سبحانه : ﭽ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ﯯ ﭼ النساء
أما الصلح فلا بأس به من غير إلزام ... فإذا أصلح شيخ القبيلة ، أو أحد أفراد القبيلة وأعيانها بين متخاصمين صلحا لا يخالف شرع الله ، بأن أشاروا على هذا بأن يسقط بعض حقه ، وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه ، وهذا بأن يعفو ... فلا بأس بهذا .
أما أن يلزموهم بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم فهذا لا يجوز ، أما الصلح بالتراضي على أن هذا يسمح عن بعض حقه ، أو يسمح عن سب أخيه ، أو ما أشبه ذلك ... فهذا لا بأس به ، لقول الله تعالى : ﭽ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﭼ النساء ١٢٨، ولقول النبي  : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراما " .

====

فتوى العلامة ابن جبرين رحمه الله في التفريق بين الحكم القبلي والصلح الشرعي :

سئل الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمه الله في برنامج الجواب الكافي بقناة المجد يوم الجمعة الموافق 28/5/1429هـ عن العادات والأحكام القبلية ، وهل هي من الصلح الشرعي ؟

فكان السؤال :
" عندنا في المنطقة تحدث الاعتداءات بين الناس ، وتراق فيها الدماء، فيذهب أهل المجني عليه إلى الشرطة أو المحكمة ويتنازلون عن القضية هناك ، ثم يتجهون إلى مشايخ وعراف القبائل ، فيصلحون بينهم بمبالغ معينة تدفعها قبيلة الجاني ، ويضعون قبيلا في القضية يضمن قبول الصلح وتنفيذه ، ويقولون هذا صلح !
وهناك فتاوى لبعض العلماء أن هذا من الحكم بغير ما أنزل الله ، وبعض الناس يذكر أن الشيخ ابن جبرين يمشي في هذه الأصلاح القبَليّة ويؤيدها ويرى جوازها ، وهذا موضوع على مستوى منطقة ، ونريد من الشيخ تبيين الأمر في هذا "

فأجاب الشيخ رحمه الله بما يلي :
" نحن نفتي بجوازه إذا كان على وجه الصلح وقطع النزاع والخصومات، وذلك لان الصلح جائز ، قال النبي  : " الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا " ...
فإذا كان هذا الواسطة يسعى في الصلح بينهم كما فعل أبو شريح في قومه ، أنهم إذا اختلفوا في شيء أتوا إليه فحكم بينهم ورضي كلا الفريقين ، فقال النبي  : " ما أحسن هذا " ...
ولكن عند الأعراب وكثير من البوادي والقبائل شيء غير هذا !! وهو أنهم يجعلون عادات يمشون عليها ، وكأن تلك العادات أدلة شرعية يحكم بها رئيس العشيرة ورئيس القبيلة ، ويجعل ذلك إلزاما ، أي حكما ملزما به بحيث أن الذي يحكم عليه يُلزمه أن يخضع لذلك فيحكم على هذا بذبائح أو يحكم عليه بمال يغرمه للطرف الآخر ، ويرى أن هذا أقدم من حكم الشرع ، فنحن نقول : في مثل هذه الأشياء يرجع فيها إلى المحاكم، وحكم القضاة أولى بأن يقدم .
أما هؤلاء الرؤساء فإنهم قد يحكمون بأشياء باهظة رفيعة ، كأن يحكمون في كلمة أو صفعة يسيرة أو نحو ذلك ، ويجعلون فيها مائة ألف أو أكثر أو اقل ، فيلزمون بذلك هذه القبيلة ويكلفونها فوق طاقتها ، ولو ذهبوا إلى المحكمة ما حكمت ولا بمائة أو مائتين .
فمثل هذا نرى أنه من حكم الطواغيت ... ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت كما ذكر ذلك العلماء في تعريف الطواغيت ، أنه ما تجاوز به العبد حده ، ومن ذلك الحكم بهذه الأشياء أو القوانين الوضعية أو ما أشبه ذلك " انتهى كلامه رحمه الله .
__________________


مــرعــب الــتــيــوس
قلب الدفاع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
«الطيران المدني»: تطبيق قرار منع التدخين بالمطارات.. السبت مرعي بن دواس الحبابي المجلس الـــــعــــــــام 3 16-10-2010 10:36 PM
أزمة جديدة في الكويت بسبب منع الشيخ العريفي مرعي بن دواس الحبابي المجلس الـــــعــــــــام 5 17-01-2010 10:26 PM
<> - <> مـــلـــــوك وأمـــــــراء نـــجد مــن قحـــــــطان <> - <> سنحان بن عامر مجلس الأنساب 21 08-07-2007 02:12 AM
منع كتب لابن باز وابن عثيمين في معرض للكتاب الاسلامي بالكويت صالح السنحاني مجلس الإسلام والحياة 5 19-02-2007 08:15 PM


الساعة الآن 03:24 PM

ملصقات الأسماء

ستيكر شيت ورقي

طباعة ستيكرات - ستيكر

ستيكر دائري

ستيكر قص على الحدود