
					فـــــتــــاوى الـــعــــلــــمــــاء  ( 3 )
				
 
				
				
				( 41 ) 
حالات الإجهاض لها مضار كثيرة ، فلا تنبغي ، والصواب عدم جوازه قبل التخلق فإذا تخلق 
ونفخت فيه الروح حرم ، لكن قبل الأربعة أشهر لا يجوز لما فيه من العدوان على النفس وعلى
 تكثير النسل. ( ابن باز رحمه الله )
( 42 )
يظن بعض الناس أنه مادام يجمع المال ليتزوج ،أو يشتري سكنا فلا زكاة عليه ، وهذا غير صحيح
بل الزكاة واجبة في المال سواء أعده للنفقة ،أو الزواج ،أو شراء البيت كما يظن بعض الناس أن
المال المودع في شركة أو بنك لا زكاة فيه ، وهذا أيضا غير صحيح. ( مجموع فتاوى ابن عثيمين )
( 43 )
الذبيحة عند دخول المنزل الجديد: إن كان القصد منها اتقاء الجن أو حصول مقصد لصاحب البيت مثل:
سلامةساكنيه فهذا لايجوز ، وإن كان للجن فهو شرك أكبر [ ابن باز ]
وإن كان القصد منها إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكر نعمةالله ، وإكرام الأقارب والأصدقاء 
بهذه المناسبة وتعريفهم بهذا المسكن فهذا خير يحمد عليه فاعله [ ينظر:فتاوى اللجنة الدائمة1/214 ]
( 44 )
يحتاج الطبيب إلى من يرافقه ويعينه عند الكشف ، والواجب هنا أن يتخذ ممرضا رجلا يسانده، وليس
ممرضة لئلا يقع في خلوة محرمة ، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ " لايخلون رجل بامرأة فإن الشيطان 
ثالثهما "  فـلا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة لا في غرفة الكشف ولا في غيرها
 للحديث ,ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله [ فتاوى ابن باز ]
( 45 )
قول: ( إن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فهو مني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه ) 
قاله أبو بكر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة  فيما يفتون فيه فإذا كان خطأ المجتهد من 
الشيطان ، فكيف بمن تكلم بلا اجتهاد يبيح له الكلام في الدين؟! 
فهذا خطؤه أيضا من الشيطان ، ويعاقب عليه إذا لم يتب ، والمجتهد خطؤه من الشيطان وهو مغفور
 له [ فتاوى ابن تيمية10/450 ]
( 46 )  من آفات توزيع المال على الورثة في الحياة بزعم خشية اختلافهم: -أنه لايدري هل يموتون قبله
أو يموت قبلهم؟ ـ ربما يحتاج إلى المال بعد ذلك ـ قد يحدث له أولاد أو ورثة مستقبلا وقد جعل الله 
الميراث بعد الموت فقال { مما ترك } وقال {إن امرؤ هلك }وبينه بيانا شافيا فقال:
{ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم } [ اللجنة الدائمة16/463 ] [ الباب المفتوح-العثيمين ]
( 47 ) 
تغير ماء الصنابير بالصدأ لا يسلبه الطهورية فيجوز التطهر به ، لأن الصدأ من الطاهرات التي لا يمكن
صون الماء عنها، وما كان كذلك فقد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ( إذا كان التغير حاصلا بأصل 
الخلقة ،أو بما يشق صون الماء عنه فهو طهور باتفاقهم ) أي باتفاق المذاهب.[ مجموع الفتاوى ]
( 48 )
محل تجاري عليه ديون لبضاعة اشتراها بالآجل ، وله ديون على آخرين فكيف يزكي ذلك؟
الجواب: الدين الذي عليه لا يمنع الزكاة [ ولا يخصم من النصاب بل يزكي وإن كان عليه دين] 
والديون التي له إن كانت في يد مليء غير مماطل وجبت زكاتها عند تمام الحول ، وأما ما كان 
منها بيد معسرين أو مماطلين فلا زكاة فيها.[ فتاوى ابن باز14]
( 49 )
 قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ 
"  كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا ،إلا ما لا  " أي: ما لابد منه [ الصحيحة ]
الحديث ومافي معناه محمول على ذم البناء للتباهي والتبذير ، وهذا يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص والأزمنة ،أما البناء لغرض شرعي ، كتوفير المساكن ،أو للكسب ،أو لكثرة من يعول 
ونحو ذلك ، فلا بأس [ اللجنة الدائمة ]
( 50 ) 
 عبارة في بعض الأناشيد: ( يا إلهي أنت جاهي )
في فتاوى اللجنة الدائمة [ 27/22 ]  لا يجوز الدعاء بهذه الجملة ،  لأنها لفظة لم ترد في الكتاب 
والسنة ، ولأن الجاه ليس من صفات الله ، ولأنها لفظة محتملة: فإما أن يكون الجاه بمعنى التوجه 
وقضاء الحاجة ، وهذا خطأ لفظا وإن كان المعنى صحيحا، وإما أن يكون بمعنى التوجيه لي 
بالشفاعة ، فهذا خطأ لفظا ومعنى.