..:: كاتب مبدع ::..
مشرف
مجالس الإسلام والحياة
تاريخ التسجيل: Aug 2007
الدولة: ؟؟؟
المشاركات: 6,432
بعض السنن والأحكام التي تفعل في العيد
بعض السنن والأحكام التي تفعل في العيد ؟
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/216-223) باختصار .
جعل الله في العيد أحكاماً متعددة ، منها :
أولاً : استحباب التكبير في ليلة العيد من غروبالشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة ، وصيغة التكبير : الله أكبر اللهأكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد . أو يكبر ثلاثاً فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ،ولله الحمد . وكل ذلك جائز .
وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر فيالأسواق والمساجد والبيوت ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك .
ثانياً : يأكل تمرات وتراً قبل الخروج للعيد لأنالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وتراً ويقتصر علىوتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
ثالثاً : يلبس أحسن ثيابه وهذا للرجال ، أماالنساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد لقول النبي صلى اللهعليه وسلم : (وليخرجن تَفِلات( أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج ،ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة .
رابعاً : استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسانلصلاة العيد لأن ذلك مروي عن بعض السلف ، والغسل للعيد مستحب كما شرع للجمعةلاجتماع الناس ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيداً .
خامساً : صلاة العيد وقد أجمع المسلمون علىمشروعية صلاة العيد ومنهم من قال : هي سنة ومنهم من قال : فرض كفاية وبعضهم قال : فرض عين ومن تركها أثم واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى ذوات الخدوروالعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد إلا أن الحيض يعتزلن المصلىلأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد وإن كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه .
والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين وأنه يجب على كل ذكر أنيحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
ويقرأ الإمام في الركعة الأولى (سبح اسم ربك الأعلى(وفي الثانية (هل أتاك حديث الغاشية( أو يقرأسورة (ق(في الأولى ، وسورة القمر في الثانية وكلاهما صح بهالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
سادساً : إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحدفتقام صلاة العيد وتقام كذلك صلاة الجمعة كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشيرالذي رواه مسلم في صحيحه ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعةوإن شاء فليصل ظهراً .
سابعاً : ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير منأهل العلم أن الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصليركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لأنمصلى العيد مسجد بدليل منع الحيض منه فثبت له حكم المسجد فدل على أنه مسجد وعلى هذافيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين( وأما عدم صلاته صلى الله عليه وسلم قبلها وبعدها فلأنهإذا حضر بدأ بصلاة العيد .
إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجد ولأننالو أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا : ليس لمسجد الجمعة تحية لأنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلي ركعتين ثمينصرف ويصلي راتبة الجمعة في بيته فلم يصل قبلها ولا بعدها .
والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد ومعذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة لأنها مسألة خلافية ، ولا ينبغي الإنكارفي مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحاً كل الوضوح فمن صلى لا ننكر عليه ومن جلسلا ننكر عليه
ثامناً : من أحكام يوم العيد ـ عيد الفطر ـ أنهتفرض فيه زكاة الفطر فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج قبل صلاة العيد ،ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري : (وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين(وإذا أخرجها بعد صلاةالعيد فلا تجزئه عن صدقة الفطر لحديث ابن عباس : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات( فيحرم علىالإنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد فإن أخرها بلا عذر فهي زكاة غير مقبولةوإن كان بعذر كمن في السفر وليس عنده ما يخرجه أو من يخرج إليه أو من اعتمد علىأهله أن يخرجوها واعتمدوا هم عليه فذلك يخرجها متى تيسر له ذلك وإن كان بعد الصلاةولا إثم عليه لأنه معذور .
تاسعاً : يهنىء الناس بعضهم بعضاً ولكن يحدث منالمحظورات في ذلك ما يحدث من كثير من الناس حيث يدخل الرجال البيوت يصافحون النساءسافرات بدون وجود محارم وهذه منكرات بعضها فوق بعض .
ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست محرماً له وهمالظالمون وليس هو الظالم ، والقطيعة منهم وليست منه ولكن يجب عليه أن يبين لهمويرشدهم إلى سؤال الثقات من أهل العلم للتثبت ويرشدهم أن لا يغضبوا لمجرد اتباععادات الاباء والأجداد لأنها لا تحرم حلالاً ولا تحلل حراماً ويبين لهم أنهم إذافعلوا ذلك كانوا كمن حكى الله قولهم : ( وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَـارِهِم مُّقْتَدُونَ (
ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنئون أصحابالقبور وليس أصحاب القبور في حاجة لتهنئة فهم ما صاموا ولا قاموا .
وزيارة المقبرة لا تختص بيوم العيد أو الجمعة أو أي يوم ، وقد ثبتأن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة في الليل كما في حديث عائشة عند مسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( زوروا القبور فإنها تذكركم الاخرة(
وزيارة القبور من العبادات ، والعبادات لا تكون مشروعة حتى توافقالشرع . ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بزيارة القبور فلا ينبغي أنيخصص بها .
عاشراً : ومما يفعل يوم العيد معانقة الرجالبعضهم لبعض وهذا لا حرج فيه .
الحادي عشر : ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع منآخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلواتلا الجمعة ولا غيرها بل تختص بالعيد .