ما يحرم فعله في الحج وخصوصا اننا مقبلون على الحج وذلك لسعي مشكور وحج مبروور
[grade="00BFFF 4169E1 00008B 4B0082"]ما يُحرم على المحرم فعله :[/grade]
إذا أحرم الحاج حرمت عليه اُمور كثيرة، وهي:
1) صيد الحيوان البرِّي والاعانة على صيده وذبحه وأكله، إلاّ السباع وما يخاف منها.
2) الاستمتاع بالنساء حتى التقبيل واللّمس والنظر بشهوة وكذلك الاستمناء. ويحرم على المرأة ما يقابل ذلك .
3) عقد النكاح له أو لغيره أو الشهادة على العقد.
4) الطيب والاكتحال والتدهين والنظر في المرآة للزينة ولبس الخاتم للزينة، كما يحرم لبس المرأة الحلي للزينة (ويجوز لها أن تلبس ما اعتادت على لبسه، على أن لا تظهر هذه الزينة حتى لمحارمها). ولا يجوز لبس ما فيه رائحة الطيب بأنواعه ولا أكل مافيه الطيب، ولو اضطرّ إلى لبس مافيه الطيب أو أكله أو شربه يجب امساك أنفه ولا يجوز امساك الانف عن الرائحة الكريهة، ولكن يجوز الفرار منها والتنحي عنها.
5) لبس المخيط (للرجال) إلاّ الهميان المخيط الذي فيه النقود ولبس الخف الذي يستر ظاهر القدم أو الجورب، بل يحرم لبس كل ما يستر ظهر القدم.
6) الجدال ومعناه القسم بالله على تأييد النقاش كأن يقول : ( لا والله، بلى والله... ).
7) قتل هوام البدن، كالبرغوث والقمّل وأمثاله.
8) إزالة الشعر.
9) إخراج الدم من البدن، وقلع الضرس، وتقليم الاظافر.
10) التظليل للرجال اختياراً حين السير، أو تغطية الرأس، وكذلك تغطية المرأة وجهها.
11) قلع شجر الحرم أو قطعه بل وأي نبات في الحرم إلاّ ما استثنى للمحرم وغيره.
12) لبس السلاح.
13) الفسوق : هو الكذب والسب ومن ألوان السب المفاخرة التي تشمل على الحط من الطرف المقابل وانتقاص قدره .
14) يحرم الارتماس في الماء، وهو ادخال الرأس بكامله في الماء .
ملاحظة: إذا خالف المحرم، وفعل شيئاً من هذه المحرمات ـ عدا بعضها ـ وجبت عليه الكفارة وتختلف نوعية الكفارة في كثير من هذه المجالات، لذلك يجب مراجعة كتب الفقه الموسعة، أو الرجوع إلى المرشد الديني لمعرفة الحكم الخاص بكل حالة من هذه الحالات