ماذا ينبغي أن تفعل عند خروجك للبر ؟؟؟؟
ماذا ينبغي أن تفعل عند خروجك للبر ؟؟؟؟
اعذروني باطول عليكم لكن الموضوع مفيد ومليء بالفوائد
بسم الله الرحمن الرحيم
ماذا تفعل عند خروجك للبر ...؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد :
اعتاد بعض الناس الخروج في الشتاء وغيره للصحراء (للبر) للتنزه , وهناك آداب وأحكام كثيرة تتعلق بمن يذهب للصحراء (للبر) , يجهلها البعض من الناس ويتغافل عنها البعض الآخر , وسؤورد بإذن الله بعض هذه الآداب والأحكام المتعلقة لمن أراد الخروج للصحراء (للبر) , وجميع الأحكام الفقهية هي من اختيارات الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ، وأسأل الله التوفيق والسداد ، ومن هذه الأحكام :
الدعاء عند وصول البر :
قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من نزل منزلاً ثم قال :أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه مسلم .
الأذان في البر :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم (إني أراك تحب الغنم والبادية فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه ( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيئ إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد :سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري .
وزاد ابن ماجه ( ولا حجر ولا شجر إلا شهد له) .
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه) رواه أحمد والطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب.
فضل الصلاة في البر :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة , فإذا صلاها في فلاةٍٍ فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة ) رواه أبو داود (وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ) .
وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( صلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاته وحده بخمس وعشرين درجة فإن صلاها بأرض قيٍّ فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة ) أخرجه ابن حبان وصححه (وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ) .
تسوية التراب في موضع السجود أثناء الصلاة :
عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تمسح وأنت تصلي , فإن كنت لابد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى) رواه البخاري ومسلم .
البعض من الناس يفهم من هذا الحديث مسح التراب الذي علق على الجبهة ( وليس كذلك ) .
عن جابر رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال ( واحدة , ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق) رواه ابن خزيمه وصححه وصححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب .
الصلاة على التراب:
عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة ) رواه الطبراني في الصغير وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع ، وفي السلسلة الصحيحة .
الصلاة في النعال :
جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) أخرج أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ( وصححه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) .
وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره ) صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة ، وصحيح الجامع .
أين يَضع النعال لو لم يُرد الصلاة فيها ..؟
الحديث السابق ( إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره ) .
هذا إذا كان لا يوجد مكان يضع فيه نعاله ، فإذا كان هناك مكان لوضع النعال فيضعها حيث خصص له المكان .
السترة عند الصلاة :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تصلى إلا إلى سترة ولا تدع أحد يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين) أخرجه ابن خزيمة وصححه ( وحسنه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته) أخرجه أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والنووي والألباني .
يضع المصلي أمامه ستره بشرط أن يكون ارتفاعه السترة [ثلثي ذراع]فصاعداً تقريباً كما قاله أهل العلم .
وحكم السترة في الصلاة سنة مؤكدة على القول الراجح ، وإن كان هناك من أهل العلم من قال بالوجوب.
تحري القبلة للصلاة في الصحراء :
يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر ) .
فإن صلى ( بغير اجتهاد ) وأخطأ فعليه القضاء , وإن أصاب فصلاته صحيحة على (القول الراجح ) .
وإن ( اجتهد في تحري القبلة ) فتبين بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فلا يلزمه الإعادة لأنه صلى باجتهاد حسب ما أُمر به .
تغطية الفم ( في الصلاة ) :
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ) أخرجه أبوداود والترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم , حسنه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه.
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ( يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي , ولكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب جاز له ومنه العطاس فإن المكروه تبيحه الحاجة , وإذا تثاءب ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به وإذا كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز وكذا لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا جائز ) , أو كان هناك ريح شديدة وغبار جاز أيضا .
الصلاة إلى النار ( كالمدفأة – شمعة – حطب ) :
الصلاة إلى النار بالحطب : لا يجوز لأنه من التشبه بعباد النار ( وهم المجوس ).
المدفأة والشمعة فيه خلاف :
بعض أهل العلم يمنعه لأنه من التشبه بعباد النار المجوس , ولأنه يلهيه .
وبعض أهل العلم يجوزه وهو الراجح ، إلا إذا كان ذلك يشوش ويلهي المصلي فيقال بكراهة الصلاة إليها.
لبس القفازين أثناء الصلاة في الأيام الباردة :
البعض يقول لا يجوز الصلاة والمصلي لابس القفازات ، استدلالاً بحديث ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) فيقولون يجب كشف اليدين , لأنه يجعل حائلاً بين يديه والأرض .
لكن الراجح أنه يجوز الصلاة ولو كان الشخص لابساً القفازين , ولا يجب خلع القفازين .
وحكمهما حكم لبس الشُراب والسراويل والطاقية فإنها تجعل حائلاً بين العضو وبين الأرض , ويصح ذلك إن شاء الله تعالى ، بل قد يقال باستحباب لبسها إذا كان هناك برد شديد ، لكي لا ينشغل باله وفكره بهذا البرد.
الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل :
تصح الصلاة في مرابض الغنم ، ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) أخرجه الإمام مسلم .
صلاة الشخص إذا أصابه شي من بول أو روث الإبل والغنم :
قاعدة [ روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر ] .
فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شي من بول أو روث الإبل والغنم .
ولو غسلها كان أفضل لأنه سيلاقي الله عز وجل ويقف بين يديه , ولأنه من الزينة التي أُمر المصلي أن يأخذ بها.
القصر والجمع لمن ذهب للبر :
(الذي يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين وقبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله) هو : إذا كان المكان مما يعد في عرف الناس سفراً ، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والفطر في نهار رمضان .
وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً) ، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان .
ويجوز لكم الجمع والقصر ولو كنتم نازلين وليس في سير ، بما أنكم تسمون مسافرين فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع ولو كنتم نازلين مقيمين ، إذا كنتم ستصلون جماعة .
يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر(قصر الصلاة الرباعية) ، أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا ، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا ، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين .
إذا كنتم قريبين من مسجد وتسمعون الأذان ، يلزمكم أن تذهبوا وتصلوا معهم وتتمون الصلاة الرباعية إذا كان الإمام مقيماً وصلى صلاة مقيم ، ولا يجوز لكم القصر في هذه الحالة لأنكم صليتم خلف مقيم .
المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة ، فلا يقيم وينشأ صلاة للجمعة ، بل ولا تصح منه إقامة وإنشاء الجمعة لو أقامها وصلاها في السفر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر ، فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون عمله مردوداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) البخاري ومسلم .
لكن إذا كان هناك مسجد قريب تقام فيه صلاة الجمعة وتسمعون الأذان ، فإنه يلزمكم الذهاب والصلاة معهم .
من صلى صلاة الجمعة لا يجوز له أن يجمع بين الجمعة والعصر ، لعدم ورد الدليل من السنة على ذلك .
لكن لو أنكم لم تصلوا صلاة الجمعة بأي عذر من الأعذار ، وصليتم صلاة الظهر فيجوز لكم أن تجمعوا بين الظهر والعصر ، لكن لو أنكم صليتم صلاة الجمعة لا يجوز لكم الجمع .
البعد عند قضاء الحاجة :
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته) متفق عليه
عن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ) أخرجه أبوداود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح أبي داود .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أتى الغائط فليستتر ) رواه أبو داوود .
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وصححه , وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة ، وصحيح الجامع .
الوضوء عند اشتداد البرد :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات قالوا : بلى يارسول الله..قال : (إسباغ الوضوء على المكاره .......) أخرجه مسلم .
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إسباغ الوضوء في المكاره , وإعمال الأقدام إلى المساجد , وانتظار الصلاة بعد صلاة يغسل الخطايا غسلاً ) رواه أبو يعلى والبزار (بإسناد صحيح ) والحاكم وقال (صحيح على شرط مسلم ) صححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب .
تسخين الماء البارد للوضوء :
البعض يتحرج من التسخين الماء للوضوء وليس معهم أدنى دليل ,فهو بما أنه يسمى ماء فيجوز الوضوء به
وقد يقال إن التسخين أفضل حتى يكون الوضوء كاملا ًفيسبغ الوضوء بِلا ألم للجسم ولا أذى .
ولا يقول أحد لا أسخنه حتى (يكون أعظم أجراً ) والأجر على قدر المشقة ، نقول لا ، بل هذا تعذيب للنفس إذا كنت تقدر على التسخين .
التيمم لمن عجز عن الوضوء (لشدة البرد - ويخشى الضرر) مع قدرته على تسخينه :
إما مجرد التأذي من الماء البارد ( فلا يجوز له التيمم ) بل يجب عليه أن يمس الماء ويتوضأ .
أحكام الغسل من الجنابة:
يجب على من يخرجون للصحراء (البر) ويبيتون فيها الليلة والليلتين أن يحتاطوا ويستعدوا لو احتاج الشخص للغسل من الجنابة وذلك بأمور:
أن يعدوا مكاناً مناسباً مستوراً ومحاطاً لمن أراد الغسل من الجنابة.
يجب عليه أن يغتسل بالماء ويعمم سائر جسده بالماء .
إذا كان الماء بارداً جاز له أن يسخن الماء .
إذا لم يتيسر له وجود الماء جاز له التيمم بأن يضرب كفيه على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه .. هذه صفة التيمم لمن كانت عليه جنابة [أما اعتقاد البعض أن من كانت عليه جنابة لابد من أن يتمرغ بالتراب حتى يعمم سائر جسده بالتراب] فهذا فهم خاطئ لا يصح ، وقد حصل ذلك مع أحد الصحابة وهو عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه ) أخرجه البخاري ومسلم.
إذا وجد الماء وكان بارداً جداً بحيث [يضره ضرر متحقق أو يغلب على ظنه الضرر أو يكون سبب في تأخر مرضه] ، ولم يتيسر له تسخينه جاز له التيمم بالصفة السابقة ، بأن يضرب كفيه على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه .
يحرص على إيجاد ما يسخن به الماء من حطب أو غيره .
أحكام التيمم :
إذا دخل وقت صلاة مفروضة ، وتعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف استعماله بالضرر المتحقق أو بغلبة الظن وإما لشدة برودته (وليس عنده ما يسخنه) أو لمرضه ويخشى من زيادة مرضه أو تأخر برأه ، أو كان قليل ويحتاجه للشرب أو لاستعماله في الأكل ، جاز له التيمم.
وصفة التيمم : بأن يضرب كفيه على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه .
إذا تيمم وصلى وفي أثناء الصلاة حضر من ذهب يحضر الماء أو تذكر مكان وجود الماء عنده فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ على القول الراجح ، لقول الله تعالى(فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهذا قد وجد الماء ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصعيد وضوء المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله و ليمسه بشرته) أخرجه البزار عن أبي هريرة ، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع .
ثم إن تيمم وصلى ووجد الماء (في الوقت) فانه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة بل ولا يستحب له الإعادة ، لأنه صلى على الوجه المشروع الذي أمره الله عز وجل ، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : (أصبت السنة و أجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد : (لك الأجر مرتين) رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني .
ومن باب أولى أنه لا يعيد بعد انتهاء وقت الصلاة .
ولا يشترط للرمل المتيمم به على القول الراجح أن يكون له غبار لعدم وجود الدليل على ذلك ، ولعموم قول الله تعالى (فتيمموا صعيداً طيباً) ولم يشترط الغبار ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الأرض الرملية التي أصابها المطر ولم ينقل عنه أنه ترك التيمم أو أنه كان يبحث عن تراب له غبار ، أو أنه كان يحمل معه تراب له غبار .
تهيئة المكان للبول :
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل جدار فبال ثم قال ( إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً ) أخرجه أبو داود , ضعفه الشيخ الألباني كما في سنن أبي داوود ، ومشكاة المصابيح .
فهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح ( حتى لا يرجع عليه رشاش بوله فينجسه ويلوثه).
النهي عن البول في الجحر :
عن عبدالله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يبال في الجحر ) قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر قال كان يقال أنها مساكن الجن ) أخرجه أبوداود والنسائي , وضعفه الشيخ الألباني كما في الإرواء ، وضعيف الترغيب ، وتمام المنة.
هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح ( حتى لا يخرج عليه شيئ من الجحر دابة فتؤذيه أو تقطع عليه بوله) .
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة :
عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ....) أخرجه مسلم .
وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ..... ولا تستقبلوها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا ) .
طريقة التكشف عند قضاء الحاجة (في الصحراء) :
عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ) أخرجه أبوداود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح أبي داود .
ذكر الخلاء :
يقال ذكر الخلاء وهو (أعوذ بالله من الخبث والخبائث) عندما يريد الشخص أن يرفع ملابسه لقضاء الحاجة .
النهي عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم أو في أماكن جلوسهم :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم )رواه مسلم
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل) أخرجه أبو داود وحسنه الألباني كما في الإرواء ، وصحيح الجامع .
النهي عن الإستجمار بالروث والعظم وبأقل من ثلاثة أحجار :
عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن نستقبل القبلة ...... أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم ) رواه مسلم .
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً فأتيته بروثه فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال ( هذا رجس أو ركس ) أخرجه البخاري . وزاد أحمد والدارقطني ( ائتني بغيرها ) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يستنجى بعظم أو روث ) رواه الدارقطني وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن النسائي .
وسبب النهي عن الإستجمار بالروث والعظم , كما جاء في الحديث : (إن كان العظم عظم مذكاة فهو طعام الجن , والروث طعام دواب الجن) .
لكن يصح الإستجمار بأي شي إذا لم يكن فيه ذكر الله أو كان محترماً أو كان عظماً أو روث .
النهي عن الإستجمار باليمين :
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء ) متفق عليه واللفظ لمسلم .
نباح الكلب :
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً , وإذا سمعتم الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكاً ) .
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين مالا ترون ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبوداود واحمد والحاكم وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع ، وصحيح أبي داود ، والسلسلة الصحيحة.
سأذكر في نهاية هذا البحث (مسائل سريعة في أحكام كلب الصيد وغيره) .
إطفاء النار عند النوم :
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله فحُدث بشأنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ) أخرجه البخاري ومسلم .
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا ) أخرجه البخاري ومسلم .
والحكمة من النهي هي: خشية الاحتراق كما قال الحافظ ابن حجر كما في الفتح ( 11/ 85 ) .
ومثلها المدفأة بأنواعها , لا تترك مشتعلة حال النوم لما في ذلك من خطر ( الاحتراق والاختناق ).
تحريم قتل الحشرات والدواب بالنار
لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار) أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن أبي داود(3/54).