تاريخ التسجيل: Jan 2007
الدولة: الأمم القحطانيه !!!
المشاركات: 4,659
الأسهم اليوم ... 100%
][`~*¤!||!¤*~`][بسم الله الرحمن الرحيم][`~*¤!||!¤*~`][
السؤال : هل نستطيع أن نطالب المساهم عند دفع ثمن مساهمته أن يدفع مبلغاً إضافياً يتيح لنا استرداد المصاريف الفعلية التي تكبدناها في طرح الأسهم ؟
الجواب : يجوز عند اكتتاب المساهم مطالبته بمبلغ إضافي يؤخذ من جميع حملة الأسهم وذلك بالنسبة التي تخص كل سهم من المصروفات الفعلية الناشئة عن طرح السهم ، بشرط أن تكون تلك المصروفات عبارة عن تكلفة مواد عينية كطباعة أو إعلانات ، أو مقابل خبرة فنية منضبطة ، وأن يكون ذلك بأجر المثل ، لا سيما إذا كانت المبالغ مقدمة لمن لهم صلة بالإدارة ، وأن تكون المصروفات مدققة من محاسبين ومبينة تفصيلاً ومتاحة للإطلاع عليها لمن يرغب من المساهمين .
والتكييف الشرعي لجواز قيام الإدارة بالصرف قبل اكتتاب المساهمين أنه من قبيل تصرف الفضولي الذي يقترن بالإجازة اللاحقة من المساهم عند الاكتتاب ، والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ، كما في القاعدة الفقهية ، والله أعلم .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : طرح أحد البنوك الإسلامية العاملة زيادة في رأس ماله ، فهل يجوز لنا الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة ثم بيعها بربح؟
الجواب : لا مانع من شراء جميع الأسهم المطروحة من قبل البنك الإسلامي الراغب في زيادة رأس ماله ثم بيع تلك الأسهم بربح ، لأن هناك نشاطاً قائماً وفيه موجودات مختلطة وليس ذلك مثل بداية التأسيس حيث تكون الأسهم تمثل نقوداً فقط .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : هل يجوز بيع الأسهم بعد شرائها وذلك بثمن يزيد أو ينقص عن القيمة الاسمية ؟
الجواب : يجوز بيع الأسهم بعد شرائها ، سواء كان ثمن البيع أزيد أو أنقص من القيمة الاسمية إذا تم البيع بعد مزاولة الشركة أنشطتها وتحولت النقود كلها أو معظمها إلى أعيان ، أما قبل ذلك فلا يجوز بيع السهم إلا بالقيمة التي صدر بها ، لأنه من قبيل بيع النقد بالنقد . والله أعلم .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : ما حكم تداول أسهم المؤسسات المالية الإسلامية التي ينحصر نشاطها في المرابحة ؟
الجواب : لا يجوز تداول أسهم المؤسسات المالية الإسلامية التي ينحصر نشاطها في المرابحة لأن ذلك يكون تداولاً في الديون ، ويشترط لصحة التداول أن تكون موجودات المؤسسة مشتملة على أصول عينية ومنافع ، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن تكون هي الأغلب . وهناك آراء فقهية تستند إلى مبدأ الكثرة دون الغلبة بحيث يكتفي بنسبة الثلث على الأقل لصحة التداول ويضم إلى الموجودات العينية الحقوق المعنوية ، فهي قابلة للتداول طبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، والله أعلم .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : هل يجوز تعيين وكلاء لبيع أسهم البنك الإسلامي أو استردادها مع حصولهم على عمولة من المشتري لقاء الوكالة ؟
الجواب : يجوز تعيين وكلاء لبيع أسهم البنك الإسلامي أو استردادها لقاء عمولة يتقاضاها الوكلاء من المشترين نظير علمهم ، وهذا من قبل الوكالة بأجر ، والوكيل للوساطة بين طرفين يجوز له أخذ الأجرة من أحد الطرفين أو من كليهما حسب الاتفاق ، والله أعلم .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : أ) هل يجوز للمؤسسة العربية المصرفية (الأم) أن تقدم للمساهمين في صندوق المضاربة وصندوق المقاصة ضماناً لاسترداد مساهماتهم فيهما ؟
ب) هل يجوز أخذ عمولة عن ذلك الضمان ؟
الجواب : (أ) بما أن أسهم المشاركة في شركتي المقاصة والمضاربة ، وهي الغالبية العظمى من الأسهم ، مملوكة لمستثمرين من خارج المؤسسة العربية المصرفية ، وبما أن المؤسسة تعتبر بذلك طرفاً ثالثاً بالنسبة لهاتين الشركتين من جهة وحملة أسهم المشاركة فيهما من جهة أخرى ، فإنه يجوز للمؤسسة أن تضمن استرداد ما يدفعه العملاء في شراء أسهم المشاركة في هاتين الشركتين .
(ب) لا يجوز للمؤسسة العربية المصرفية أن تتقاضى من شركتي المضاربة والمقاصة (أو مدير شركتي المضاربة والمقاصة وهو بنك المؤسسة المصرفية الإسلامي ) أجراً عن ضمان أسهم المشاركة في هاتين الشركتين ، سواء كان الأجر على هيئة نسبة مئوية من قيمة الأسهم المضمونة أو عمولة مقطوعة سنوية ، ولكن يجوز للمؤسسة أن تشتري أسهم المشاركة من العملاء بقيمة أقل من قيمتها السوقية ، بشرط الإعلان عن شروط الشراء مقدماً ، والله أعلم .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : تحتسب المؤسسة الأم رسم استرداد أسهم المشاركة في صندوق المقاصة لأغراض احتساب صافي قيمة موجودات شركة المقاصة بصفته مصروفاً ، فما مدى صحة ذلك التقويم ؟
الجواب : بما أنه لا يجوز أخذ رسم على الاسترداد وإنما يؤخذ بالاعتبار في تسعير الاسترداد فإن هذا الرسم يجب أن يراعي بعد تحديد صافي قيمة الموجودات ولا يكون من المصاريف المحسومة في التقويم ، والله أعلم .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : تضمنت نشرة صندوق المقاصة ضمان المؤسسة الأم أسهم المشاركة بالقيمة الأصلية فما حكم ذلك ؟
الجواب : هذا الضمان كما جاء في النشرة من قبيل الطرف الثالث ، وهذا التكييف صحيح في غير الحالة التي تصبح فيها المؤسسة الأم شريكة في أسهم المشاركة وذلك باكتتابها لتغطية النقص في أسهم المشاركة ، حيث إنه يمتنع في تلك الحالة الاسترداد من المؤسسة الأم بالقيمة الأصلية لأن ذلك من ضمان الشريط لشريكه .
أما في غير هذه الحالة وهي ما إذا كانت المبالغ المستثمرة (أسهم المشاركة) متماثلة مع الأصول أو أزيد منها بحيث لا يحتاج إلى شراء المؤسسة الأم لأسهم المشاركة فإن ضمانها للاسترداد يصح بأي قيمة كانت ولو كانت القيمة الأصلية .
وبعد التداول انتهت الهيئة إلى الحل الآتي :
في حالة الحاجة إلى استكمال أسهم المشاركة يدخل البنك (مدير الصندوق) لتغطية النقص ، وهو غير ضامن ، وتبقى المؤسسة الأم ضامنة وبعيدة عن المشاركة والإدارة .
وفي حالة ما إذا كانت نسبة النقص فوق طاقة (المدير) فإنه يصار إلى شراء المؤسسة الأم لأسهم المشاركة ، ويكون تعهدها بالاسترداد في هذه الحالة بالقيمة السوقية (الزائدة عن القيمة الأصلية أو الناقصة عنها) أي بربح أو خسارة .
وهذه الحالة كما أفاد الفنيين نادرة جداً ولكنها قد تؤثر على حملة أسهم المشاركة لفقدان الضمان ، والله أعلم .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : هل يجوز توكيل واحد بكل من عمليتي الشراء لبيت التمويل الكويتي ثم البيع على العميل بالأجل ؟
الجواب : لا مانع شرعاً من قيام شخص واحد بالوكالة في الشراء ثم البيع مرابحة أو غيرها .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلاً؟
الجواب : السؤال يتكون من شقين .. الشق الأول منه جائز ، أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها .. فلا يجوز للتعارض بين أن يكون الشخص بائعاً ومشترياً في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة . ويجوز إذا كان الثمن محدداً من قبل الموكل .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : هل يجوز توكيل شخص بشراء بضاعة ما نيابة عن بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم بيت التمويل ويقوم بيت التمويل بدفع قيمة البضاعة للمصدر وبعد حيازتها يقوم ببيعها لنفس هذا الشخص؟
الجواب : بأنه يصح توكيل شخص ما بشراء والاستلام والبيع ولكن لا يصح أن يبيع لنفسه إلا إذا تم تحديد سعر البيع مسبقاً من قبل الموكل .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السـؤال : هل من الضرورة للوكيل عند شرائه لبضاعة ما أن يذكر للبائع بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي ؟
الجواب : بأنه ليس هناك ضرورة للإعلام بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي على أن الإشعار بأنه وكيل أولى لانضباط التعامل ولتحديد المرجع النهائي في تنفيذ العقد .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : كون الشخص وكيلاً لشركة بأجر ، تتعامل هذه الشركة بالنقل البحري واشترطت هذه الشركة أن ذلك الشخص عندما ينقل البضائع لا بد أن ينقلها على البواخر التي تملكها هذه الشركة ، فهل هذا الشرط جائز أم لا ؟
الجواب : لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل إي شرط فيه مصلحة للموكل غير مخالف للشرع لأن الوكالة تقبل التقييد ومن تلك الشروط الجائزة أن ينقل ما يشتريه له على وسائل النقل المملوكة للموكل مثلاً .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : هل يجوز أن أوكل شخصاً بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضائع لأشخاص مختلفين على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها وهل يجوز أن اتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني أياها مع آخر تاريخ للتحصيل .
الجواب : تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق بين الموكل والوكيل ... أما بالنسبة للتحصيل فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : هل يمكن أن يكون الوكيل ضامناً للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها ؟
الجواب : أن الوكيل لا يعتبر ضامناً إلا في حالة التقصير أو التعدي وتعتبر البضاعة أمانة في يده وعليه ملاحقة الدائنين ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد ثم يبيعها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشتري حسب الاتفاق أو العرف .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
تعريفات :
الأسهم المحرمة : من المعلوم شرعاً أنه يحرم التعامل في أسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها محرم ومن ذلك - المسكرات والمخدرات، ولحم الخنزير ، ودور اللهو المشتملة على المحرمات كالسينما والمراقص وغيرها ، والقمار ، وأسلحة الدمار الشامل ، والتأمين التجاري .
الاستقطاع من الأرباح للصدقات : بالإشارة إلى الفتوى المشار إليها فإنه من المفهوم أن الأرباح المدفوعة لكل سهم يحسم منها نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح المستوفاة في حالة عدم معرفة المصرف نسبة الفوائد البنكية إلى مجمل الأرباح ولا ينطبق ذلك على الأرباح الناتجة عن ارتفاع قيمة السهم .
المضارب الأصلي والمضارب الفرعي : يقوم المستثمر بدفع أمواله للاستثمار في المضاربة التي ينشئها المصرف ضمن كيانه القانوني أو خلال شركة مضاربة متخصصة ينشئها لهذا الغرض ، كما أن المصرف قد يكون هو المضارب الأصلي ويقوم بتعيين نائب له أو وكيل عنه (نائب مضارب) من إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأموال وبالتالي يدفع المضارب جزء من ربحيته لنائب المضارب حسب اتفاق الطرفين .
يتحمل المضارب كافة مصاريف إنشاء شركة المضاربة ، إن وجدت .
تكاليف العملية : عمولة السعي (السمسرة) من المضاربة على مصاريف العملية والتي تكون عادية في مثل هذه العمليات
توزيع الأرباح والاحتياطي
يعد استقطاع حصة المضارب من الربح يتم توزيع الربح الباقي على النحو التالي :
نسبة الربح المستوفي إلى رأس المال المستثمر : النسبة المقتطعة كاحتياطي نسبة إلى الربح
المستوفي
1- أعلى من 20% 50% كحد أقصى
2- أعلى من 15% 35% كحد أقصى
3- أعلى من 10% 25% كحد أقصى
ويتم استثمار الرصيد المتبقي كاحتياطي في السهم لصالح المضاربة نفسها .
السحب قبل تاريخ الاستحقاق :
1- يجوز للمستثمر بيع حصته للمصرف قبل تاريخ الاستحقاق - إذا ما وافق المضارب على ذلك - بسعر السوق أو بالسعر الذي يتفق عليه.
2- تتمثل المضاربة في وحدات استثمارية لها سعرين (سعر شراء وسعر بيع) ويقوم المصرف (المضارب9 بالشراء - من ماله الخاص - من المستثمر الراغب في البيع بسعر الشراء ومن ثم بيع الوحدات على المستثمر الجديد بسعر البيع ويكون الفرق بين السعرين ربح للمصرف في هذه العملية .
إدارة السيولة : يتم استثمار السيولة التي لم توظف في الأسهم مباشرة في استثمارات قصيرة الأجل بما وافقت الهيئة العليا .
الإجراءات :
(1) يشتري المصرف نقداً أسهم الشركة من العميل (أ) (حامل السهم) .
(2) يحتفظ المصرف بالأسهم إما بتحويل ملكيتها إليه أو عن طريق حيازة مستندات تملك الأسهم .
(3) يبحث المصرف عن مشتر للأسهم وذلك ببيعها بثمن معلوم يتم سداده عاجلاً أو آجلاً بمجرد الحصول على مشتر للأسهم المعروضة يقوم المصرف بالتالي :
أ) بالنسبة للعمليات العاجلة فإن المصرف يبيع الأسهم بسعر يتفق عليه ويحتفظ بفرق السعر (بين البيع والشراء) كربح أو خسارة للمصرف بعد سداد عمولة السعي (السمسرة) .
ب) إذا كان البيع بتاريخ آجل فإن المصرف يدخل في عقد بيع آجل مع العميل (ب) بسعر يتم الاتفاق عليه وخلال فترة العقد يكون المشتري هو المالك للأسهم وعليه تبعاتها ويبقى المصرف على السهم ولا يتم تسجيل الملكية إلا بعد تسليم ثمن الشراء .
نرجو التكرم بإبداء الحكم الشرعي في المعاملات أعلاه .
الجواب : بعد المداولة ومناقشة الإدارة في الإجراءات المشار إليها وإجراء التعديلات والإضافات اللازمة على صيغة السؤال المقدم مثل تعريفات الأسهم المرحمة وبعض نقاط الإجراءات ، لم يظهر للهيئة مانع شرعي من إجازة الاستثمار في الأسهم ، على أن لا يبيع المصرف أسهماً لا يملكها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الإنسان ما لا يملكه .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : وكما تعلمون فإن شراء الأسهم لن يقتصر على عملة المصرف الأساسية وهي الدولار الأمريكي فسوف يتم كذلك التعامل بالعملات العالمية الرئيسية مثل الين الياباني أو المارك الألماني أو الجنيه الإسترليني والسؤال هل يجوز الشروع في عمليات صفقات التوازن التي يتم بموجبها شراء أو بيع العملات الأجنبية مستقبلاً بهدف الاحتياط من مخاطر تذبذب أسعار الصرف؟
الجواب : لا يخفى أن شراء وبيع العملات الأجنبية يعتبر من عمليات الصرف التي يجب لصحتها شرطان هما التماثل في حال إتحاد الجنس والتقابض في مجلس العقد وفي حال اختلاف الأجناس فيشترط لصحة المصارفة التقابض في مجلس العقد لقوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة ..إلى قوله يداً بيد مثلاً بمثل ...) وعليه فلا تجوز المصارفة الآجل فيها تسلم العوضين أو أحدتهما في مجلس العقد لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
الموضوع : أسهم الشركات المساهمة .
قرار رقم 182 : إن الشركات المساهمة في عصرنا الحاضر أصبحت منبتة في جسم الأمم والشعوب عامة مثل الجملة العصبية في الجسم الحي، ولا غنى لأمة أو دولة عن قيام هذه الشركات فيها لأجل مشاريع الخدمات العامة والإنتاج الكثير مما تعجز عنه كثير من ميزانيات الدول ولا سيما الصغيرة عن تمويله مثل مشاريع الري والكهرباء والمواصلات البرية والبحرية والجوية ، والهاتف الآلي وشبكات المياه ومناجم الثروات المعدنية ، وشركات التموين إلى غير ذلك مما هو معروف اليوم ذلك أن هذه المشاريع الكبرى تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا يستطيعها الأفراد عادة وتضيق بها أيضاً ميزانيات الدول . فيوزع رأس مالها أشهماً بالآلاف ومئات الآلاف والملايين بقيمة صغيرة للسهم وهكذا يجتمع لكل منهما رأس المال الكافي من مجموع أفراد الشعب ، وتكون هذه الأسهم مجال استثمار لصغار المدخرين الذين لا يبلغ وفرهم حداً يكفي لشراء عقار يستغلونه ، ولا لتمويل عمل استثماري فيشتري أحدهم عدداً من أسهم هذه الشركات لينتفع بربحها ، وفي الوقت نفسه تجد الشركة من هذا التجميع لرأس مالها منطلقاً لمشروعها الانتاجي الضخم ، أو الخدمات التي تؤديها والحاجيات التي تحققها لأبناء المجتمع . وبناء على هذا نقول : إن هذه الشركات المساهمة أصبحت حاجة ملحة لا مناص منها في الحياة المعاصرة لأي شعب وفي أي دولة تريد الاستفادة من منجزات العلم والصناعة والتقنية (التكنولوجيا) دون أن تبقى في مستوى الحياة البدائية وذلك من عمارة الأرض التي أمر بها الإسلام لصالح الإنسانية عامة ، ولكن الواقع أن هذه الشركات تقوم اليوم في دول لا تتقيد في أنظمتها باجتناب التعامل مع المصارف التقليدية الربوية ، فتضع سيولتها المالية في تلك المصارف وتتقاضى عليها فوائد ربوية تدخل في مواردها وأرباحها ، كا تقترض في بعض الحالات ما تحتاج إليه من تلك المصارف لقاء فائدة تدفعها ، وتدخل تلك القروض في إنتاج ما تنتجه والربح الذي تحققه ن فالربا يدخل في بعض أعمالها أخذاً وعطاءاً وحينئذ يجب إيجاد حل هذا المشكل يكون مقبولاً شرعاً بالنظر الإسلامي . وترى الهيئة الشرعية في هذه المشكلة انه لا ينبغي أن يفتي الناس بتحريم تداول أسهم هذه الشركات بصورة مطلقة ولا أن تباح بصورة مطلقة بل يراعى في ذلك حاجتهم إلى هذه الشركات واقتناء أسهمها لا سيما الذين لا يجدون طريقاً آخر لاستثمار مدخراتهم الصغيرة ، وفي الوقت نفسه يجب استبعاد العنصر الحرام من أرباح هذه الأسهم ، وذلك يستلزم التمييز بين مختلف حالات شركات المساهمة وبيان حكم كل حالة وفقاً للتفصيل التالي : أولاً : الشركات المساهمة التي يكون موضوع نشاطها الاقتصادي محرماً كشركات إنتاج الخمور ، وشركات البنوك الروبةي ، فهذه الشركات محرمة ، ويحرم امتلاك شيء من أسهمها وتداوله بين المسلمين والتوسط في ذلك كما تحرم أرباحها . ثانياً : الشركات الأخرى التي يكون موضوع نشاطها حلال مباحاً كسائر المشاريع الإنتاجية للسلع والخدمات التي أشير إليها في مقدمة هذا القرار .
وهذا يباح امتلاك أسهمها وتداولها وأخذ عائدات الأسهم من أرباحها ، ولكن بشرط أن يحسب مالك الأسهم ولو بصورة تقريبية احتياطياً لبراءة ذمته ، ما دخل على عائدات كل سهم من العنصر الحرام في ربحه فيقرر مقداره من عائدات الأسهم ويوزعه على أوجه الخير دون أن ينتفع به أية منفعة ، ولا أن يحتسبه من زكاته ولا يعتبره صدقة من حر ماله ، ولا أن يدفع منه ضريبة حكومية ولو كانت من الضرائب الجائرة الظالمة ، لأن كل ذلك انتفاع بذلك العنصر الحرام من عائدات أسهمه ، وأن حساب هذا العنصر ولا سيما بصورة تقريبية قد أصبح ميسوراً بالوسائل والأجهزة الحديثة والاستعانة بأهل الخبرة وذها يدخل في عموم البلوى وبهذا نيسر على الناس ونجنبهم الحرام دون أن نحرمهم من طريق استثماري لا يجدون بديلاً له بسبب صغر مدخراتهم مع ملاحظة أن طريق المشاركة الصغيرة التجارية والمضاربة قد اصبح سديد الخطورة بسبب ندرة الأمانة مع الأسف في هذا الزمان حيث أصبح الذي يضع ماله في يد غيره لاستثماره يدخل في مخاطرة كبيرة لفساد الذمم ، ويعرضه للتأكل ولا سيما أيضاً أن كثيراً من المدخرين الصغر أيتام وأرامل لا يستطيعون العمل بأنفسهم لأنفسهم فلكل زكان حكمه وقد قرر الفقهاء في مناسبات كثيرة أموراً استثنائية عللوها بفساد الزمان . هذا وفي حالة تووافر شركات مساهمة تسد الحاجة وتلتزم بعدم التعامل بالربا أخذاً أو عطاءً يجب على المسلمين عدم التعامل مع الشركات المساهمة التي تقترض بالربا وتودع أموالها بفائدة . كذلك يجب شرعاً على من مكنه الله (بأن كان ذا سعة أو يملك من الأسهم في هذه الشركات ما يستطيع به إلزام الشركة بعدم التعامل بالربا أخذاً وعطاءاً وأن تقتصر على أساليب الاستثمار الإسلامية) يجب عليه القيام بذلك ، فإن لم يستطع فأضعف الإيمان أن يعارض بصوته في مجلس إدارتها أو في جمعيتها العمومية ما تقوم به الشركة من التعامل بالربا .
مستند هذا الرأي في حكم الحالة الثانية
قاعدة عموم البلوى ورفع الحرج : وهي أصل شرعي عام متفرع من مقصد رفع الحرج في جملة المقاصد العامة للشريعة وهو المقصد الذي جاء عنه في القرآن العظيم قوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وقوله تعالى (يريد الله بكم ولا يريد بكم العسر) . وقد فرع عليها فقهاء المذاهب على مر العصور ما لا يحصى من المقررات الفقهية والفتاوى مع تقلب الأزمنة واختلاف الأمكنة وتبدل الأوضاع الحيوية وطروء الطوارئ ونشوء المستجدات حتى في أمور العبادات فضلاً عن المعاملات والجنايات ووردت بعض نصوص السنة النبوية في بعض ذلك موحية بالمبدأ ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عفا عن سؤر الهرة إذا شربت من الإناء مع إنها سبع بنص حديث آخر ، وسؤرها في الأصل نجس ، وقد علل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العفو بقوله "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" مشيراً إلى صعوبة التحرز عن سؤرها لأنها تلج المداخل وتنتقل في البيوت وتنزل إليها من الأسطحة وهذا من صورة عموم البلوى كما يذكره الفقهاء . وقد صاغ الإمام السرخسي في ضوء تلك الآيات قاعدة عن حكم عموم البلوى كما يلي : (ما لا يستطاع الامتناع عنه فهو عفو) (ر:المبسوط 1/90) وكذلك صاغ الإمام شهاب الدين القرافي في الذخيرة قاعدة في المعنى نفسه فقال : (قاعدة : كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به ، وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه) الذخيرة 1/189 وفي الشهادات قرروا أنه عند فساد الزمان وشيوع الفسق وندرة العدالة تقبل في القضاء شهادة الأمثل فالأمثل لعموم البلوى كيلا يتعطل القضاء إذا طلبت العدالة الكاملة في الشاهد .
قاعدة الحاجة : وقاعدة الحاجة العامة كذلك هي أصل مجمع عليه ، يفتح به باب في نظر الفقهاء كانت عمومات النصوص تقتضي سده ، ذلك أن الشريعة الكريمة السمحة ما جاءت لتسد على الناس منافذ حاجاتهم الحقيقية ، وإنما جاءت لتلبية الحاجات الصحيحة التي تستلزمها ظروف الحياة والتعامل ، ولتمنع الحاجات الزائفة الوهمية كالربا والخمر ، وتبطل العادات السيئة الفاسدة التي تؤدي إلى الضرر والعدوان والتجاوز على حقوق الغير كالثأر وأخذ البرئ بذنب المجرم من عشيرته وقتل الأولاد خشية الاملاق ونحو ذلك من المفاسد التي تظن حاجة حيوية في المجتمعات الجاهلية وأصل قاعدة الحاجة هذه دلت عليه السنة النبوية الثابتة في بعض الحالات ذلك ما ثبت في الصحاح من أنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قطع الشجر والحشيش في حرم مكة قالوا له أنهم يحتاجون إلى الأذخر لأجل سقوف بيوتهم فاستثناه لهم ، فقال : ألا الأذخر . وهذا النص يوحي بالمبدأ الفقهي في رعاية الحاجت الحقيقية . إن تطبيقات مبدأ رعاية الحاجة في تفريع الأحكام الفقهية كثيرة مثبتة في فقه المذاهب ، حتى أنهم تسامحوا عن صورة واضحة من الغرر الفاحش رعاية للحاجة الداعية إلى هذا العقد في شؤون كثيرة من التعامل ، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضوع الغرر الوتغاضي عنه للحاجة كلام نفيس قيم ينير البصيرة الفقهية ، وكذا لتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى . وقد ثبت في السنة النبوية الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح بيع العرايا وهو بيع ما على النخيل من الرطب بتمر يخرص خرصاً لمن يحتاج إلى الرطب وليس لديه سوى التمر ، وذلك رعاية لحاجته إلى الرطب ، وهذا في الأصل غير جائز ، بل كان لا بد من تحقق التساوي بالكيل . وفي هذا المقام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها ، كما يجوز لبيع العرايا خرصاً بالتمر" (ر / الفتاوى 29/480) . وقد قرر فقهاء الحنفية والشافعية أيضاً : "أن الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر" (ر : الغياثي للجويني ص/478-479 ، والمنثور للزركشي 2/24 والمجلثم م/32) . وقال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي : "ان اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل المرحم " ر: كتاب القبس شرح موكأ مالك بن أنس لابن العربي تحت القاعدة السابعة ن قواعد البيوع ج2 ص 790). فانطلاقاً من قاعدة الحاجة هذه ترى الهيئة أن شركات المساهمة التي ظهرت في العصور الحديثة نتيجة لتطور الحياة المعاصرة ومنجزاتها العلمية ، وظروفها الاقتصادية ، وتأمين المرافق الكبرى كالكهرباء وشبكات المياه والهاتف والنقل واستثمار الثروات الطبيعية المختلفة على النطاق المجدي اقتصادياً كل ذلك يجعل تأسيس شركات المساهمة حاجة حيوية عامة ، وهذا يستلزم جواز امتلاك أسهمها وتداولها بيعاً وشراءً وتوسطاً ذلك لأنه بعد تقرير جواز تأسيس هذا النوع من الشركات للحاجة العامة يصبح امتلاك أسهمها للاستثمار وأخذ أرباحها حاجة عامة أيضاً ولا سيما بالنسبة إلى صغار المدخرين وأموال الأيتام والأرامل ويائر العاجوين عن استثمار ما لديهم من وفر ولا يكفي ما لديهم لمشروع تجاري أو شراء عقار واستغلاله كما سبقت الإشارة إليه ، فيجد هؤلاء جميعاً في أسهم هذه الشركات مستثمراً بما لديهم من وفر كل بقدر ما يستطيع ولكن بالشرط الذي سبق بيانه ، وهو إخراج العنصر الحرام المتحصل من بعض تعاملها الربوي بحساب ولو تقريبياً وصرفه في أوجه الخير دون أن ينتفع به مالك الأسهم أية منفعة . هذا ، ولا يقال ك أن العنصر الحرام وهو الفوائد الربوية التي دخلت في موارد الشركة قد اختلطتبالمال بصورة لا يمكن تمييزها ، فيجب أن تسري الحرمة إلى الجميع ، لا يقال ذلك لأن عين المال ليست هي الحرام كالخمر والخنزير ، بل ماليته . فقد جاء في تفسير آيات الأحكام لأبي بكر بن العربي تحت قوله تعالى في أواخر سورة البقرة : "يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا أن كنتم مؤمنين" ، ما يلي / "ذهب بعض الغلاة من أربا الورع إلى أن المال الحلال إذا خالطه حرام حتى لم يتميز ثم اخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام ، وهذا غلو في الدين فإن كل ما لم يتميز فالمقصود منه ماليته لا عينه ، ولو تلف لقام المثل مقامه ، فالاختلاط إتلاف لتميزه كما أن الإهلاك إتلاف لعينه وأن المثل قائم مقام الذاهب وهذا بين حسا وبين معنى ، والله أعلم . وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى : عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين ، وأكلة الربا وأشباههم ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين ومثل أعوان الولاة ، فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة؟ أم لا ؟ فأجاب "الحمد لله : إذا كان في أموالهم حلال وحرام ، ففي معاملتهم شبه ، لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف انه يعطيه ما يحرم إعطاؤه ، ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه إعطاءه من الحلال ، فإن كان الحلال هو الأغلب : لم يحكم بتحريم المعاملة ، وأن كان الحرام هو الأغلب قيل بحل المعاملة وقيل بل هر محرمة . فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال ، إلا أن يعرف الكثرة من وجه آخر ، وذلك أنه إذا باع ألفاً بألف ومائتين فالزيادة هي المحرم فقط . وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط : لم يحرم الحلال ، بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر ، فإنه يقسم بين الشريكين وكذلك من اختلط بماله : الحلال والحرام ، أخرج قدر الحرام ، والباقي حلال له ، والله أعلم (مجموع فتاوى شيخ الاسلام ج 29 ص 272-273 ) . وينبغي أن يلحظ في هذا المقام أنه إذا ضيقنا على المسلمين بمجرد الشبهات البعيدة أو الضعيفة رغم حاجتهم كما في أسهم الشركات التي ليس في ذاتها وطبيعتها مانع شرعي ، وحجرنا عليهم امتلاك أسهمها فإننا سنعزلهم عن مجال عظيم من النشاطات الاقتصادية التي أصبحت أساسية في جميع الدول المعاصرة ، وتبقى هذه المرافق الكبيرة في أيدي غيرهم فالمصلحة أن لا تضيق عليهم ما دام من الممكن استبعاد العنصر المحذور . وهذا وقد تبدو شبهة أخرى في مسألة تداول أسهم شركات المساهمة هذه ، وهي أن السهم يمثل جزءاً شائعاً من مجموع أموال الشركة وحقوقها من نقود سائلة وسلع قائمة ، وديون لها على غيرها مطروحاً منها ما عليها من ديون وحقوق لغيرها ، فبيع السهم وشراءه معناه مبادلة ما يقابله من كل ذلك في الشركة بالسعر الذي يباع به السهم ومعنى هذا أن جزءاً من محل هذا البيع هو صرف يجب فيه التقابض كما أن بعض هذا المبيع دين في الذمم فيكون من قبيل بيع الدين لغير من عليه الدين وهو غير جائز . والجواب عن هذه الشبهة أنن من المقرر في القواعد الفقهية أن ما يدهل في الصفقة تبعاً ولا يكون مقصوداً وأصلا فيها لا يشترط فيه الشروط التي تطلب شرعأً لو وردت عليه الصفقة وحده ، وأوردت مجلة الأحكام العدلية قاعدتين تؤيدان هذا المعنى وهما (التابع لا يفرد بالحكم) (م/48) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ) (م/54) . ومن جهة أخرى يقرر الفقهاء أن للأكثر حكم الكل و العبرة للأغلب ولذلك أمثلة كثيرة في فروع الفقه ، وصرح الأمام عز الدين بن عبدالسلام بأن "القليل يتبع الكثير في العقود" (ر : قواعد الأحكام 2/157) . وقد جاء في الجزء السابع من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتى المملكة العربية السعودية رحمه الله تعالى في كلامه عن شركات المساهمة وجواز تداول أسهمها بيعاً وشراء (وهو موضوعنا بالذات) ما يلي : (فإن قيل أن في هذه الشركات نقوداً وأن بيع النقد بالنقد لا يصح إلا بشرطه نقول : أن النقود هنا تابعة غير مقصودة ، وإذا كانت بهذه المثابة فليس لها حكم مستقل ، فانتهى محذور الربا ، كما سيأتي في حديث ابن عمر) . فإذا قيل : إن الشركة ديوناً في ذمم الغير ، وإن على تلك الأسهم المبيعة قسطاً من الديون التي قد تكون على أصل الشركة وأن بيع الدين في الذمم لا يجوز إلا لمن هو عليه بشرطه نقول : وهذا أيضاً من الأشياء التابعة التي لا تستقبل بحكم بل هي تابعة لغيرها ، والقاعدة أنه يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً ) ويدل على ذلك حديث ابن عمر مرفوعاً : ( من باع عبداً ، وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) رواه مسلم وغيره ، فعموم الحديث يتناول مال العبد الموجود والذي له في ذمم الناس . ويدل عليه أيضاً حديث بان عمر الآخر : (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع) متفق عليه ، ووجه الدلالة إن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز ، ولكن لما كانت تابعة لأصلها اغتفر فيها ما لم يغتفر لو كانت مستقلة بالعقد . وقد تكلم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار وهي على الشجر قبل بدو صلاحها ، وبحث فيما إذا كان في بستان أشجار متنوعة فبيعت ثمارها التي عليها جميعها ، وكان بعض الأنواع قد بدا صلاحه دون بقية الأنواع ، فذكر شيخ الاسلام رحمه الله في صحة هذا البيع قولين : احدهما بالجواز ولآخر بالمنع ، وقال إن القول بالجواز في هذه الحال هو قول الليث بن سعد "فقد جوز الليث بيع البستان إذا صلح نوع كما جوز بيع أحد الأنواع إذا بدا صلاح بعضه ، لأن إيجاب التفريق فيه ضرر عظيم ، ثم بين وجه الضرر ، ثم قال : "وهذا القول أقوى من القول الثاني وهو المنع مطلقاً كما هو المشهور ، والجواز هنا بمجرد الحاجة" . ثم ختم هذا البحث بقوله : "وسر الشريعة في ذلك كله : إن الفعل إذا إشتمل على مفسدة منع منه إلا إذا عارضها مصلحة راجحة كما في إباحة الميتة للمضطر ، وإن بيع الغرر قد نهي عنه لأنه من الميسر الذي يفضى إلى أكل المال بالباطل فإذا عارض ذلك ضرر أعظم منه إباحة دفعاً لأعظم الفسادية بتحمل أدناهما والله أعلم . فمما سبق لا ترى الهيئة ما يوجب القول بتحريم تداول أسهم الشركات المساهمة التي سبق ذكرها سواء بيعها وشراؤها والتوسط في ذلك ، ما عدا الشركات التي يكون موضوع نشاطها الاقتصادي محرماً كشركات إنتاج الخمور وشركات البنوك الربوية ونحوها .
ثالثاً : الشركات التي يكون مجموع الأموال التي تمثل حجم أعمالها واستثماراتها مؤلفاً من عنصري الحلال والحرام : مثال ذلك شركة رأس مالها مليون ريال مقسماً إلى أسهم اقترضت فوقه مليوناً آخر بفائدة ربوية من أحد البنوك وأصبح حكم أعمالها واستثماراتها مليونين فما حكم امتلاك وتناول أسهمها وأخذ عائداتها شرعا؟ من الواضح إن هذه الحالة تمثل شبهة في هذه الشركة غير ما تقدم ذكره من الشبهات التي عرضناها وبينا المخارج الفقهية فيها ، فتلك قد كان عنصر الحرام في طريقه استثمار رأس مالها الحلال ، أما هذه فمالها الذي يستثمر (ولو بنشاطات من أنواع الحلال) متكون من عنصرين حلال وحرام . وبعد المداولة المستفيضة في ذلك وفي ضوء الاعتبارات السابقة في (ثانياً) من قاعدة الحاجة وعدم التضييق وقلة العنصر الحرام بالنسبة للحلال وما يدخل تبعاً أو قصداً انتهت الهيئة الشرعية إلى الرأي التالي : (إذا كان العنصر الحرام في مجموع الأموال التي تستثمرها من عقار ومنقول وأثاث ومواد أولية وسلع تجارية ونحوها لا يتجاوز - أي الجزء الحرام - ثلث ماليتها فإن هذه الشركة لا يحرم تداول أسهمها بيعاً وشراء . وهذا التحديد بالثلث للجزء الحرام المختلط في رأس المال نفسه بهذه الشركات قد قدرته الهيئة الشرعية لتسهيل تطبيق التمييز بين القليل والكثير ، وأن ذلك التمييز بينهما في الحكم جوازاً ومنعاً عليه دلائل كثيرة من الأحكام الشرعية ، لكن في موضوعنا هذا لا بد من وضع حد للقلة والكثرة ليستطيع الشخص العادي التمييز والتطبيق ، فرأت الهيئة بنظر اجتهادي منها واستناداً إلى دلائل في بعض النصوص الشرعية وإلى المعقول أن تعتمد الثلث حداً بين القلة والكثرة . أما كيفية التخلص من الربح العائد على السهم من العنصر الحرام في حالة اقتراض الشركة بربا ما لا يزيد عن الثلث من مجموع الأموال التي تستثمرها والمشار إليها آنفاً فترى الهيئة فيه الطريقة التالية : إذا فرضنا أن رأس مال الشركة مليون ريال : وقد اقترضت فوقه بالربا مائتي ألف ريال ، فأصبح مجموع ذلك مليوناً ومائتي ألف ريال ، وجاء ربح الأسهم مائة وعشرين ريالاً ، فإن ذلك يعني أن الكسب قد نشأ عن العمل ورأس المال ومنه المبلغ المقترض . وبما أن الربح ينتج من عنصرين هما رأس المال والعمل ، وأن الخبث في ربح السهم إنما جاء من الجزء المأخوذ بالربا ، أما العمل فهو مباح في ذاته ، ونتيجة ذلك أن يقسم ربح السهمم نصفين : نصفه من العمل المباح ، ونصفه الآخر من جزء رأس مال السهم ذلك الجزء المأخوذ بطريق الربا المحرم ، ومقدار ذلك الجزء هو السدس في الصورة المذكورة ، فيكون نصف سدس ربح السهم وقدره عشرة ريالات خبيثاً .
رابعاً : أن كل ما سلف بيانه خاص بتداول أسهم شركات المساهمة بيعاً وشراءً وأخذ عائدات تلك الأسهم من الأرباح التي توزعها الشركات . أما الاشتراك في تأسيس شركات يكون من خطة عملها أن تتعامل في جملة معاملاتها واحتياجاتها التمويلية ومداينتها الائتمانية على أساس الفوائد الربوية ، أو كان منصوصاً في نظامها على جواز ذلك ، فإن الاشتراك في تأسيس هذه الشركات لا ترى الهيئة الشرعية وجهاً لجوازه شرعاً . لأحاطتكم والعمل بموجبه واعتماده هذه الصيغة بدلاً من صيغة القرار رقم (53) جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على البر والتقوي .
المصدر : شركة المستثمر الدولي : رئيس الهيئة الشرعية ، عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل .
الموضوع : المتاجرة في أسهم شركات أصل عملها مباح لكنها تقرض وتقترض بفائدة من البنوك .
إن توافر المهن ومتطلباتها ، ومنها صيغ الاستثمار المشروعة النقية من الشوائب ، يعتبر من فروض الكفاية ، لأن بها تسد حاجة الناس العامة إلى المكاسب على وجه مشروع ولهذا ينبغي التوسع في إنشاء المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والشركات الملتزمة في جميع تصرفاتها وأنشطتها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . ومع هذا كان لابد من دراسة المستجدات في مجالات الاستثمارات المختلفة وبيان ما يجوز منها وما لا يجوز وبيان الأولويات ومقتضيات الضرورة والحاجة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها المسلمون داخل البلاد الإسلامية وخارجها . وقد انتهت الندوة ببحوثها ومناقشاتها في حكم شراء وبيع تداول أسهم شركات المساهمة التي أثل علمها مباح ولكنها تقرض أو تقترض بالفائدة إلى ثلاثة آراء :
الرأي الأول : إن استثمار المال بشراء وبيع وتداول أسهم شركات أصل عملها مباح ويدخل الربا فيها إقراضاً أو اقتراضاً أحياناً حرام سواء كان ذلك في مرحلة التأسيس أو بعدها ، قليلة كانت نسبة الاقراض والاقتراض إلى مجموع الأموال المستثمرة أو كثيرة . وذلك لحرمة الربا ، ولأن كل مساهم موكل للإدارة بموجب عقد الشركة ، وتصرفات الوكيل هي تصرفات الموكل وعليه فإن تصرفات القائمين على إدارة الشركة مضافة إلى المساهمين بحكم الشرع . وقد نص الفقهاء على حرمة الدخول في عقد يتضمن محرماً أو يترتب عليه محرم .
والرأي الثاني : إن استثمار المال بشراء وبيع وتداول أسهم شركات أصل عملها مباح ويدخل الربا فيها إقراضاً أو اقتراضاً أحياناً جائز للاعتبارات التالية : أ) إن صيغة شركات المساهمة هي موضوع مستجد وبالرغم من أنها من قبيل المشاركات فإن فيها خصائص وصفات تختلف عن الشركات المعروفة عند الفقهاء ، وذلك من حيث تضاوؤل صلاحيات مالك السهم بسبب الطابع الجماعي والأغلبي للتصرفات والقرارات فلا يصدق عليه بالكلية أنه موكل لمن يدير الشركة بحيث يقره في الوكالة أو يعزله أو يلغي تصرفاته ، إذ هي وكالة من نوع مستحدث لا ينطبق عليها سائر أحكام الوكالة . ب) إن الإقتراض والإيداع الربويين من قبل الشركات موضوع البحث ليس من مستلزمات وظائفها الاقتصادية وإنما هو نتيجة قرارات إدارية أبرمها متخذو القرار في الشركة ، ومن هنا كان الخلل فيها تابعاً لا أصيلاً ، وإنه ليغتفر شرعاً في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ، كما أنه نزر يسير بالنسبة لمجموع أعمالها . ج) إن صيغة شركات المساهمة أصبحت في العصر الحاضر حاجة عامة لحياة الناس الاقتصادية ومرافقهم الأساسية والحيوية ، لا يمكنهم الاستغناء عنها ببديل آخر حاضر . د) الإسهام في الشركات موضوع البحث هو حاجة عامة متعينة لجميع المستثمرين أو معظمهم ممن لا مقدرة لهم على استثمار أموالهم المحدودة في أنشطة أخرى غير مأمونة أو غير مجدي ة والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة شرعاً ، وهو مندرج تحت قاعدة ارتكاب أخف الضررين وذلك لعدم وجود شركات كافية ملتزمة في جميع تصرفاتها بأحكام الشريعة الإسلامية بحيث تستوعب جميع الحاجات الاستثمارية المشار إليها .
على أن القائلين بالجواز يوجبون على المستثمرين في أسهم الشركات المشار إليها تطهير الريع من العنصر الحرام بصرفه في وجوه الخير والبر العام ، وتحويل الشركة ما استطاعوا إلى الوجهة الشرعية الصحيحة كل بحسب قدرته ، إضافة إلى وضع قيود احترازية للتأكد من ضآلة نسبة التعامل الربوي وسائر الأعمال المرحمة والتثبت من غلبة الأعيان والمنافع على الديون والنقود في موجودات الشركة ليصح تداول أسهمها .
الرأي الثالث : يجوز الإسهام في الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تتعامل أحياناً بالربا ، إذا كان موضوع نشاطها المصالح العامة التي يحتاج إليها كل الناس أو أكثرهم . كما تجوز المتاجرة بشراء وبيع وتداول أسهم الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تتعامل أحياناً بالربا ، إذا كان القصد الربح من قيمة السهم لا مما يوزع على المساهمين من أرباح دورية ، وذلك بالقيود الشرعية المعتبرة في تداول السهم التي سبق ذكرها في الرأي الثاني .
المصدر : الندوة الفقهية الخامسة : بيت التمويل الكويتي ، 13-15 رجب 1419هـ 2-4 نوفمبر 1998م .
الموضوع : حول حكم المشاركة في أسهم الشركة المساهمة المتعاملة بالربا .
القرار : يؤكد المجتمعون على ما سبق أن توصلوا إليه في مجمع الفقه الإسلامي في دورته السالفة المنعقدة بجدة 7-12/11/1412هـ 9-14/5/1992م ، بشأن مساهمة البنك الإسلامي للتنمية وغيره من الشركات المساهمة المتعاملة بالربا ونصه : "قد اتفق الرأي بعد المناقشات المستفيضة في المسألة أن الأصل هو أن لا يساهم البنك الإسلامي للتنمية في أية شركة لا تلتزم باجتناب الربا في معاملاتها وأنه لا يكفي أن يكون غرض الشركة مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، بل لا بد من اجتناب الوسائل المخالفة للشرع ومن أعظمها التعامل بالربا في الأخذ والعطاء وعلى إدارة البنك البحث عن أساليب استثمارية تتفق مع الشريعة الإسلامية وتحقق غايات التنمية للبلاد الإسلامية وذلك مثل أنواع عقد السلم بصوره الموسعة وعقد الاستصناع وعقود التوريدات المختلفة ، أما بالنسبة للمساهمة في أسهم الشركات المؤسسة خارج البلاد الإسلامية فإن الرأي الاتفاق على عدم إجازة ذلك للبنك الإسلامي للتنمية إذا كانت تلك الشركات تتعامل بالفائدة . 2- يقرر المجتمعون بأن الربا المحرم في جميع أحواله وأن لا مجال للتفرقة بين الربا الاستهلاكي وربا الاستثمار فالكل محرم . 3- يرى المجتمعون أن الاسهام في الشركات المساهمة التي تتعامل بالربا بقصد إصلاح أوضاعها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية من القادرين على التغيير أمر مشروع على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن .
التوصيات : ناشد المجتمعون أرباب الأموال من المسلمين بضرورة السعي لإنشاء شركات تقوم على أساس أحكام الشريعة الإسلامية في أنشطتها وتتيح للمستثمرين مجالاً للحصول على عائد حلال
التعديل الأخير تم بواسطة ناصر السنحاني ; 06-03-2007 الساعة 03:52 PM