وزير الصحة يصدر الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية


عالم الصحه والغذاء يهتم بالمواضيع والأمور الصحية ....

إضافة رد
قديم 19-12-2009, 07:57 PM
  #1
محمدالسحيمي
عضو فضي
 الصورة الرمزية محمدالسحيمي
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 1,414
محمدالسحيمي has a reputation beyond reputeمحمدالسحيمي has a reputation beyond reputeمحمدالسحيمي has a reputation beyond reputeمحمدالسحيمي has a reputation beyond reputeمحمدالسحيمي has a reputation beyond reputeمحمدالسحيمي has a reputation beyond reputeمحمدالسحيمي has a reputation beyond reputeمحمدالسحيمي has a reputation beyond reputeمحمدالسحيمي has a reputation beyond reputeمحمدالسحيمي has a reputation beyond reputeمحمدالسحيمي has a reputation beyond repute
افتراضي وزير الصحة يصدر الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية



جدة : خالد الحارثي
أصدر وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قراراً يقضي بإعتماد الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية حيث سيمثل هذا القرار نقلة نوعية لتطوير إجراءات العمل في لجان النظر في المخالفات الصحية والتشديد في ايقاع العقوبات بحق المخالفين لهذه الأنظمة ، كما يستهدف تحقيق العدل في الأحكام الصادرة عن هذه اللجان . وذلك تماشياَ مع توجهات وزارة الصحة وإستراتجيتها الهادفة إلى خدمة المرضى وكسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وفي إطار الجهود التطويرية التي تبذلها الوزارة للإرتقاء بمستويات الأداء في القطاعات الصحية .
ويأتي هذا القرار حرصاً من وزارة الصحة في عدم التباين بين قرارات لجان النظر في مخالفات الأنظمة الصحية ولوائحها التنفيذية في تحديد المخالفات وإسنادها إلى النصوص النظامية التي تحكمها وتقدير الجزاء المناسب لها ومنعاً لما يسببه ذلك من تباين بين القرارات الصادرة في المخالفات المتماثلة كما أن هذه الضوابط والمعايير ستساعد على توفير الأساس النظامي لهذه القرارات الصادرة من اللجان وستحميها من إبطالها من قبل ديوان المظالم حيث ستستند على نصوص نظامية معتمدة وستتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة متابعة تنفيذ هذه القرارات وسيطبق القرار على لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية واللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة .
ويتضمن القرار قيام الشؤون الصحية بترشيح أعضاء لجان لمخالفات من ذوي الكفاءة والخبرة وعرضها على الإدارة العامة للشؤون القانونية مشفوعة بالسيرة الذاتية لكل مرشح لإعداد مشروع قرار تشكيل اللجنة وفق النظام وأن تعرض الشؤون الصحية قرارات لجان المخالفات على الإدارة القانونية قبل اعتمادها من معالي وزير الصحة للتأكد من استيفائها للإجراءات النظامية وأن تتولى الإدارة القانونية متابعة تنفيذ القرار وتقييم تطبيقه دورياً ومنحها صلاحية إتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماعات الدورية مع اللجان المختصة والجهات ذات العلاقة بما يكفل تطوير عمل اللجان وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار .
تجدر الإشارة إلى أن القرار يؤكد على أن يتضمن قرار لجنة المخالفات الظروف والملابسات والأسباب والأدلة الثابتة التي استندت إليها اللجنة المختصة في توقيع العقوبة الجزائية أو التأديبية خاصة في حالات تشديد العقوبة أو تخفيفها .
كما وافق معاليه على تنظيم لقاء يدعى إليه الأطراف ذوي العلاقة مثل رؤساء وأعضاء لجان المخالفات بأنواعها المختلفة ويشارك فيه بعض القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين المعنيين لشرح ومناقشة وتوضيح النظام الذي يهم كل مجموعة من المجموعات المشاركة في هذا اللقاء .
وتتضمن الضوابط والمعايير ما يلي :
أولاً : نظــام مزاولة المهـــن الصحــــــية
يراعى عند النظر في مخالفات أحكام هذا النظام الظروف والملابسات المشددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
• تكرار الخطأ
• الإصرار على الخطأ رغم التحذير ممن هو أكثر خبرة.
• الإهمال 0
كما يراعى الظروف المخففة ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
• حديث التخرج سنتين فأقل
• حديث ممارسة المهنة بالمملكة 0
• عدم وجود خبرة أعلى يمكن الإستعانة بها 0
ولتقرير العقوبات على المخالفات يتم الاسترشاد بما يلي:
1- ان ممارسة طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علمياً تعد مخالفة للمادة (7/ب) من النظام وتخضع في تقدير العقوبة لنص المادة (28) من النظام.
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- إقتران التشخيص والعلاج بإجراء جراحي.
- إذا نتج عن المخالفة ضرر شديد مادي ومعنوي أو عاهـة مستديمة.
- تكرار الخطأ.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (30.000) ريال ثلاثين ألف إلى (50.000) خمسين ألف ريال .
وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
2- قيام الممارس الصحي بعمل يتجاوز إختصاصه أو إمكانياته في غير حالة الضرورة يعد مخالفة للمادة (9) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28 ) من النظــام.
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
-إذا نتج عن المخالفة مضاعفات خطيرة أو صرف مبالغ كبيرة في تكاليف العلاج0
-تكرار الخطأ خاصة إذا سبق تحذيره أو نصت الأنظمــة أو اللوائح بالمستشفى أو المرفق على ذلك.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة تكون ما بين مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال إلى (30.000) ثلاثين ألف ريال.
وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة. تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام
3- إتخاذ أساليب الدعايـة ذات الطابع التجـاري والمثيرة غير المبنية على أسس علميـة تعد مخالفة للمادة (10) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار المخالفة أو إستغلال أمراض سائدة أو ظروف وبائية.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) عشرة آلاف إلى (20.000) عشرين ألف ريال،
وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام
4- تسجيل الممارس الصحي على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبيـة أو الإعلانات ألقابا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها تعد مخالفة للمادة ( 10 ) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
-تكرار الخطأ.
-إذا كان التخصص غير معترف به.
-إذا ترتب ضرر للمريض بناءً على الإعلان.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ(20.000) عشرين ألف إلى (30.000) ثلاثين ألف ريال.
و في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
5- عدم إبلاغ الجهات الأمنية والصحية المختصة عن حالة مريض مشتبه في إصابته جنائياً أو بمرض تعد مخالفة للمادة (11) من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) و المادة (32) من النظام.
ليس لهذه المخالفة ظروف مختلفة وأن مجرد ثبوت المخالفة لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين مبلغ(10.000) عشرة آلاف إلى (50.000) خمسين ألف ريال
وفي حال العود تضاعف العقوبة..
6- ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من مبلغ (5000) ريال خمسة آلاف ريال إلى (10.000) عشرة آلاف ريال حسب ظروف كل حالة.
7- طلب الممارس الصحي عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
-ثبوت طلب الممارس الصحي للعمولة أو المكافأة .
- إمتناعه عن تقديم الخدمـة إلا بعــد الحصول على العمولة أو المكافأة .
- تكرار الخطأ 0
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ(10.000) عشرة آلاف ريال إلى (20.000) عشرين ألف ريال،.

في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
8-الحصول على منفعـة مقابل الترويج أو الإلتزام بوصفـه أدويــة أو أجهزة أو توجيه المريض إلى صيدليــة معينه أو مستشفى أو مختبر محـدد تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ليس لهذه المخالفة ظروف مختلفة وأن مجرد ثبوت المخالفة لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين مبلغ(10.000) عشرة آلاف ريال إلى (20.000) عشرين ألف ريال.
وفي حال العود تضاعف العقوبة
9-القيام بإجراء فحوصـات أو علاج بالمقابل أو بالمجــان في الأماكن غير المخصصة لذلك في غير الحالات الطارئة بالمخالفة للمادة (13) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
-أن يترتب على المخالفة ضرر للمريض 0
-تكرار المخالفة 0
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العاد ية بغرامة مالية ما بين مبلغ(5.000) خمسة آلاف ريال إلى (10.000) عشرة آلاف ريال .
في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (10.000) عشرة ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.


10- الإحتفاظ في مقر العمل بالأدويـة واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات وزارة الصحــة تعد مخالفة للمادة (14/ب) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
-أن تكون الأدويــة منتهية الصلاحية أو غير مسجلة.
- تكرار المخالفة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال.
في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تشدد العقوبة حسب ظروف كل حالة 0.
11- القيام ببيع الأدوية للمرضى في غير الصيدليات أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة تعد مخالفة للمادة (14/ج) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء غير مسجل أو منتهي الصلاحية أو تكرار المخالفة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ(10.000) عشرة آلاف ريال إلى (20.000) عشرين ألف ريال.
في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
12- تسهيل حصول المريض على ميزة أو فائدة مادية غير مستحقة تعد مخالفة للمادة (14/د) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ(5.000) خمسة آلاف إلى (15.000 ) خمسة عشر ألف ريال.
في حال العود تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (15.000 ) خمسة عشر ألف إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
13- استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة يعد مخالفة للمادة (14/1) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- تكرار الخطأ.
-وقوع ضـرر للمرضى.
-طول المدة لأكثر من عام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ(10.000) عشرة آلاف إلى (30.000 ) ثلاثين ألف ريال.
في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
14- استخدام أجهزة كشف أو علاج محظور بالمملكة تعد مخالفة للمادة (14/و)من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة حدوث مضاعفات للمرضى أو ضرر مادي أو معنوي أو تكرار المخالفة.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (30.000 ) ثلاثين ألف ريال إلى مبلغ (50.000 ) خمسين ألف ريال.
وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (50.000 ) خمسون ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
وهذه المخالفة
15- ان إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه يعد مخالفة للمادة (19) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من (50.000) خمسين ألف ريال إلى (100.000) مائة ألف ريال حسب ظروف الحالة.
16- إجراء عمل طبي لمريض بدون موافقته أو من يمثله أو ولي أمره ولم تكن الحالة إسعافية تعد مخالفة للمادة (19) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار الخطأ أو حدوث مضاعفات للمريض.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ(10.000) عشرة الاف إلى (30.000) ثلاثين ألف ريال حسب ظروف كل حالة.
وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (30.000 ) ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.


17- إعطاء تقرير بالوفاة قبل التأكد من سبب الوفاة حسب خبرة الممارس الصحي تعد مخالفة للمادة (20) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ(10.000) عشرة آلاف حتى (20.000 )عشرون ألف ريال.
وفي حال إقتران المخالفة بظروف مشددة تراها اللجنة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (20.000 ) عشرون ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
18- إعطاء شهادة الوفاة رغم الإشتباه بأن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي تعد مخالفة للمادة (20) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية ما بين مبلغ(30.000) ثلاثين ألف حتى (50.000 ) خمسين ألف ريال حسب ملابسات كل حالة.
19- إجهاض إمرأة حامل دون أن تقتضي ذلك ضرورة إنقاذ حياتها تعد مخالفة للمادة للمادة (22) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
-أن يترتب على الإجهاض تعرض الأم لمضاعفات أو مخاطر .
-أن يحدث الإجهاض من قبل غير مختص .
-تكرار المخالفة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ(50.000) خمسين ألف ريال.

وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تضاعف العقوبة لى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
20- صرف الصيدلي أدويــة مسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها تعد مخالفة للمادة (22) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- إذا كان الدواء مخصص للإجهاض 0
- إذا صرف الدواء بدون وصفة طبيــة 0
- إذا صرف الدواء بغرض الإجهاض0
- تكرار الخطأ لنفس المخالفة 0
- أن يكون الدواء غير مسجل 0
- أن يكون الدواء غير مسموح بصرفه في الصيدلية.
ومن الظروف العادية لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- أن تكون الأدوية تحتمل الإجهاض 0
- أن تكون أدوية مخصصة للإجهاض ونتائجها غير مؤكدة 0
- أدوية غير مخصصة للإجهاض إلا إذا أعطيت بجرعات كبيرة
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ(50.000)خمسين ألف إلى (70.000 )سبعين ألف ريال.
وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (70.000) سبعين ألف ريال لى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

21- إذا كان الصيدلي مدير مسئول في أكثر من منشأة ، صيدليــــة تعد مخالفة للمادة (23 فقرة 1) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- إذا كان الصيدلي مسئولاً في أكثر من منشأة صيدليــة .
- إذا لم يتوفر في كل صيدليـة من الصيدليات مديراً لها يكون صيدلياً متفرغاً لها.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ(10.000)عشرة آلاف ريال.
وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة وتكرار المخالفة تضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
22- صرف الصيدلي دواء دون وصفة طبيــة من طبيب مرخص تعد مخالفة للمادة (23) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء له تأثيرات جانبية مثل أدويـة القلب أو الضغط 0
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ(10.000)عشرة آلاف ريال.
وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تتضاعف العقوبة حسب ملابسات القضية إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.


23- مخالفة محتوى الوصفة الطبيــة دون موافقة الطبيب تعد مخالفة للمادة (23/3) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا ترتب عليها ضرر للمريض مثل أدويـة القلب والضغط.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ(10.000)عشرة آلاف ريال.
وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة أو تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
24- تكرار الوصفة الطبيـة دون أن تنص على ذلك الوصفـــة الطبيـة تعد مخالفة للمادة 23 فقرة رقم (4) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء له آثار جانبيــة أو نتج عنه ضرر للمريض.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ(10.000)عشرة آلاف ريال.
وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة أو تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
25- صرف دواء في حالة الشك في خطأ الوصفة الطبيــة تعد مخالفة للمادة( 23) فقرة (5) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.


ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان تشخيص المرض خطير له آثـار جانبية ذات الجوانب الخطيرة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ(20.000)عشرين ألف ريال.
وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
26- قيـــام الممارس الصحي بالكيــد لزميله أو ترويج إشاعات تسيء له تعد مخالفة للمادة (24) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا ترتب على الكيد أو ترويج الإشــاعة في حالة ثبوتها الفصل من الخدمة أو إلغاء الترخيص مثل إشاعات تزوير المؤهلات الدراسية والجرائم الأخلاقية.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ(10.000)عشرة ألف ريال.
وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة أو تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام حسب ظروف كل حالة .
27- حددت المادة (27) عدد ثماني حالات للخطأ المهني الصحي وأسندت إلى الهيئة الصحية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظــام تحديد مقـدار التعويض الذي يلتزم به مرتكب الخطأ 0
وقد نصت المادة رقم (28/7) على معاقبة من يرتكب المخالفة الواردة في الفقرة 27/3 وهي [إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان

بالمخالفة للقواعد المنظمـة لذلك ] بموجب العقوبات الواردة فيها ، ولذا تكون العقوبة المقدرة لهذه المخالفة من ( 50.000) خمسين ألف ريال إلى
( 100.000 ) مائة ألف ريال وهو الحد الأقصى للعقوبة.
وتخضع بقية المخالفات السبع الأخرى إلى العقوبات الواردة في المادة (30 ) من النظــام والتي تحدد العقوبة بما لا يتجاوز (20000) عشرين الف ريال غرامة ماليـة ، و يترك للجنــة المخالفات تحديد العقوبة المناسبة لكل مخالفة بما لا يتجاوز (20000) عشرين الف ريال نظراً لتفاوت درجــة المخالفة بين البسيطة والمتوسطة والشديدة ويتم تقدير العقوبة في حدود ظروف وملابسات كل حالة 0
28- مزاولة المهن الصحية دون ترخيص تعد مخالفة للمادة (28/1) من النظام.
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
-مزاولة المهنة دون تأهيل علمي .
- مزاولة المهنة بعــد صدور قرار نهائي بسحب الترخيص.
- تكرار إرتكاب الخطأ.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة تحتسب بما يتناسب مع المدة التي زاول فيها الممارس الصحي المهنة بدون ترخيص بواقع (1.000) الف ريال عن كل شهر بحد أدنى (5.000) خمسة الاف ريال .
وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة من (50000 ) خمسين الف ريال حتى( 100.000 ) مائة الف ريال حسب ظروف كل حالة.


29- من قدم بيانات غير مطابقـة للحقيقة أو إستعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهن الصحية تعد مخالفة للمادة (28/2) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون لمن قدم بيانات بدرجــة علمية أعلى من درجته الحقيقية أو خبراته العملية من مبلغ (20.000) عشرين الف ريال إلى (50.000) خمسين الف ريال.
أما من قـدم مؤهلات غير حقيقية للحصول على الترخيص فيعامل معاملة الذي يعمل بدون ترخيص الوارد في الفقرة 28/1 من هــذه المادة وتبدأ العقوبة من مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال إلى (100.000) مائة ألف ريال.
30- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية من شأنها أن تحمل الجمهور على الإعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة الصحية خلافاً للحقيقة تعد مخالفة للمادة (28/2) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون من (50.000 ) خمسين ألف ريال إلى (100.000 ) مائة ألف ريال حسب ظروف الخطأ مثل المدة ، ومدى انتشار الدعاية ، ومدى الضرر الواقع على المريض من الدعاية .
31- من إنتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية تعد مخالفة للمادة (28/4) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تبدأ الغرامة من مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال إلى (100.000 ) مائة ألف ريال حسب ممارسته الفعلية للمهنة من عدمه ومدى الضرر الواقع على المريض .


32- من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها تعد مخالفة للمادة (28/5) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تبدأ الغرامة من مبلغ ( 5.000 ) خمسة ألاف ريال حتى (50.000 ) خمسين ألف ريال حسب نوعية الألآت والإستخدام الفعلي لها ومدى الضرر الناتج عن ذلك.
33- الإمتناع عن علاج مريض دون سبب مقبول تعد مخالفة للمادة (28/6) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون العقوبة في الحالات العادية من مبلغ (10.000 ) عشرة آلاف ريال إلى (30.000 ) ثلاثون ألف ريال .
وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة مثل حدوث مضاعفات خطيرة للمريض مترتبة على إمتناعه عن علاج المريض أو عدم توفر طبيب بديل يقوم بعمله ، وتقدر العقوبة في هــذه الظروف بأن تكون الغرامة من مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال إلى (100.000 ) مائة ألف ريال.
34- الإتجار بالأعضاء البشرية أو القيام بزراعة عضو بشري تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة تعد مخالفة للمادة (28/8) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون العقوبة في حالة المتاجرة بالأعضاء البشرية في حدود الحد الأقصى المقدرة بـمبلغ ( 100.000) مائة ألف ريال مع معاقبته تأديبياً بإلغاء الترخيص .
ومن يقوم بزراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة ، بالغرامة من مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال إلى (100.000 ) مائة ألف ريال ، وتشدد العقوبة بإلغاء الترخيص في حالة حدوث مضاعفات للمريض أو من نقل العضو منه .
35- يترك تقدير العقوبة التأديبية للجنة المخالفات إذا رأت مقتضياً لذلك على أن تتناسب العقوبة التأديبية مع حجم ودرجة الخطأ الثابت في حالة الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية أو المدنية أو الإخلال بأحد واجبات الممارس الصحي المنصوص عليها في النظام أو مخالفته لأصول المهنة أو الخروج على مقتضيات المهنة وأدائها .
ثانيا / نظام المؤسسات الصحية الخاصة

أولاً: الإختصاصات والجزاءات المقدرة لمخالفات أحكام هذا النظام .
المادة (20).نصت هذه المادة على أن يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة بدون ترخيص بالعقوبات التالية : -
أ -إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق .
ب - غرامة مالية لا تقل عن( 10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن (30.000 ) ثلاثون ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة .
ج - غرامة مالية لا تقل عن(30.000) ثلاثون ألف ريال ولا تزيد عن (100.000 ) مائة ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي .
د - غرامة مالية لا تقل عن ( 50.000 ) خمسون ألف ريال ولا تزيد عن (150.000 ) مائة وخمسون ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد .
هـ - غرامة مالية لا تقل عن (100.000 ) مائة ألف ريال ولا تزيد عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها .
المادة (21) نصت هذه المادة على أنه فيما عدا المخالفات السابقة يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: -
أ - غرامة مالية لا تقل عن (10.000 ) عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال .
ب - إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً .
ج - سحب ا لترخيص مع عدم جواز التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضى سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار سحب الترخيص .
المادة (22)أسند النظام بموجب هذه المادة إلى الهيئة الصحية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الصحية الإختصاص بالنظر في مسئولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام .
المادة (23)جاز النظام في هذا المادة إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولى تكون عقوبتها في حالة ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية .
المادة (25)نصت هذه المادة على تكوين لجان في مديريات الشئون الصحية للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه ولا تنفذ قرارتها إلا بعد إعتمادها من الوزير أو من يفوضه ونشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية ، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .
ثانياً : تخضع مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة إلى تختص بها لجان المخالفات إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد 23.21.20 من هذا النظام .
ثالثاً : تقدر العقوبات لأحكام هذا النظام وفق ما يلي :-
1-عدم الالتزام بشروط الملكية والإشراف الفني تعد مخالفة للمادة (2) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ (10.000 ) عشرة آلاف ريال إلى (20.000 ) عشرون ألف ريال حسب ظروف المخالفة وتضاعف في حالة التكرار إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
2- عدم توافر الشرط الواردة في المادة (3) من النظام.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ (10.000 ) عشرة آلاف ريال إلى (30.000 ) ثلاثين ألف ريال حسب ظروف المخالفة وتضاعف في حالة التكرار إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
3- عدم تطبيق المؤسسة الصحية الخاصة لنظام مكافحة العدوى ونظام التخلص من النفايات الطبية تعد مخالفة للمادة (3) من النظام.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ (30.000 ) ثلاثين ألف ريال في المرة الأولى وتشدد في حالة تكرا ر المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام مع التوصية بإغلاق المؤسسة مؤقتاً حتى تنفذ الشروط الواردة في هذه المادة
4- عدم تشغيل الأطباء أو غير هم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد الحصول على الترخيص بمزالة المهنة تعد مخالفة للمادة (8) من النظام.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال لكل ممارس صحي
5- مخالفة شروط الندب بين ا لمؤسسات الصحية الخاصة تعد مخالفة للمادة (8) من النظام. والمادة (8/3ل) من اللائحة التنفيذية
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن مبلغ (10.000 ) عشرة آلاف ريال .
6- استقدام الأطباء الزائرين وتشغيلهم دون مراعاة شروط الاستقدام تعد مخالفة (8) من النظام. وللمادة(8/4ل ، 8/5ل 8/6ل ).من اللائحة التنفيذية
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مبلغ (50.000 ) خمسين ألف ريال حسب نوع المخالفة وتشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
7- عدم توفر الحد الأدنى لعدد الأسرة المحدد للمستشفى العام والمستشفى ذي التخصصين والمستشفى ذي التخصص الواحد تعد مخالفة للمادة (9) 9/1 ل من النظام.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة غرامة بمبلغ (10.000) ريال عشرة آلاف ريال.
8- عدم توفير العدد اللازم من الأطباء والأخصائيين والإستشاريين والصيادلة والفنيين والممرضين والعمالة الصحية المساندة تعد مخالفة للمادة (10) من النظام والمادة (10/1 ل) من اللائحة التنفيذية
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ (20.000 ) عشرين الف ريال إلى (50.000 ) خمسين ألف ريال حسب سعة المستشفى المرخص له وعدد ونوعية الكوادر الفنية الناقصة، وعند تكرار المخالفة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (50.000 ) خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
9- عدم توفير التجهيزات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة للمستشفى تعد مخالفة للمادة (11) من النظام والمادة (11/1ل، 11/2ل ) من اللائحة التنفيذية تقدر العقوبة لهذه المخالفة في حالة مخالفة المادة 11/1ل ( الفقرة أولاً الخاصة بالخدمات الطبية، والفقرة 11/2/ل الخاصة بدور النقاهة وتمريض المسنين.
العقوبة المقترحة : لا تقل عن مبلغ ( 30.000) ثلاثون ألف ريال حتى الحد الأقصى حسب ظروف كل حالة .
و في حالة مخالفة المادة 11/1ل ( الفقرة ثانياً الخاصة بالخدمات الإدارية ، وفقرة ثالثاً الخاصة بالخدمات المساندة تقدر العقوبة بمبلغ (10.000 ) عشرة آلاف ريال
لالتزام بضوابط علاج المدمنين لدى المستشفيات الخاصة تعد مخالفة للمادة (5) من النظام.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تبدأ من مبلغ (50.000 ) خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى حسب ظروف كل حالة وفي حالة تكرار المخالفة تشدد العقوبة وتشمل إغلاق علاج المدمنين مؤقتاً بالمستشفى أو سحب الترخيص بقسم علاج المدمنين بالمستشفى .
11- عدم الإبلاغ عن الحالات المرضية المعدية حسب القائمة المحددة من قبل الوزارة تعد مخالفة للمادة (12) من النظام و (12/1ل) من اللائحة التنفيذية.
يقترح أن تأخذ اللجنة في الإعتبار درجة خطورة وانتشار المرض المعدي والمدة التي تم الإبلاغ خلالها واللاحقة لإكتشاف المرض وتكرار المخالفة من عدمه ووجه القصور في التعامل مع المرض .
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ (20.000 ) عشرون ألف ريال وتشدد العقوبة في ضوء الإعتبارات السابقة حتى تصل إلى الحد الأقصى للغرامة مع إغلاق المؤسسة للمدة المسموح بها أو سحب الترخيص.
12- عدم توفر التجهيزات المنصوص عليها في المادة (13) من النظام
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ (10.000) عشرة ألاف ريال إلى (20.000) عشرين ألف ريال .
13- عدم توفر الإستشارين في التخصصات الرئيسة المرخص بها للمجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص وعدم توفر الممرضين والممرضات المخصصة لكل عيادة تعد مخالفة للمادة (14) من النظام والمادة ( 14/1ل) من اللائحة التنفيذية.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ (20.000 ) عشرون ألف ريال إلى (30.000) ثلاثون ألف ريال حسب ظروف كل حالة .
14- مخالفة متطلبات التجهيز والترخيص وتقديم الخدمة في المختبرات الطبية ومراكز الأشعة ومراكز الخدمات الصحية المساندة ومراكز خدمات النقل الإسعافي الواردة في المادة (15) من النظام والمواد (15/1ل ، 15/2ل ، 15/4ل ، 15/6ل) من اللائحة التنفيذية
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال إلى (30.000 ) ثلاثين ألف ريال حسب ظروف كل حالة وتنظر اللجنة في إغلاق المنشأة في حالة تكرار المخالفة .
15- عدم مراعاة ضوابط ترخيص وتجهيز وتقديم الخدمة لمراكز جراحات اليوم الواحد ومراكز التخصصات الإضافية تعد مخالفة للمادة (15) من النظام والمادة (15/3ل 15/5ل ) من اللائحة التنفيذية.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ(30.000 ) ثلاثين ألف ريال إلى (100.000 ) مائة ألف ريال حسب نوع وخطورة المخالفة وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة مع النظر في الإغلاق المؤقت وسحب الترخيص
16- عدم الإلتزام بقواعد تقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة للمؤسسة الصحية الخاصة دون مطالبة مالية مسبقة والمحددة في المادة (16) من النظام والمواد 16(/1ل ، 16/2ل ، 16/3ل ) من اللائحة التنفيذية.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام حسب ظروف كل حالة مع النظر في الإغلاق المؤقت أو سحب الترخيص .
17- عدم تقديم طلب تجديد الترخيص الممنوح للمؤسسة الصحية الخاصة قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل يعد مخالفة للمادة (19/1ل ، 19/2ل).
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال إلى (20.000) عشرين ألف ريال حسب نوع المؤسسة الخاصة وظروف إنتهاء وعدم تجديد الترخيص في الوقت المحدد على أن تراعي اللجنة تشديد العقوبة في حالة مضي أكثر من سنة على انتهاء الترخيص.
18- عدم توضيح أحكام نظام العمل ودليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد مع الممارس الصحي يعد مخالفة للمادة (26) من النظام.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من (20.000 ) عشرون ألف ريال لكل حالة وتضاعف في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام .
19- عدم تمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم سواء داخل المملكة أو خارجها وفقاً لما تحدده الهيئة السعودي للتخصصات الصحية تعد مخالفة للمادة (27) من النظام.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من ( 20.000 ) عشرون ألف ريال لكل حالة وتضاعف في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام .
20- عدم إلتزام المستشفيات الخاصة بإيجاد مكتبة طبية داخلها وعدم الإشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها ، وعدم إلتزام المؤسسات الصحية الخاصة الأخرى بتوفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها يعد مخالفة للمادة (28) من النظام .
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من (10.000 ) عشرة ألاف ريال حسب ظروف كل حالة.
21- عدم الإبلاغ الفوري لأقرب سلطة أمن مختصة وكذلك مديرية الشئون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين للمؤسسة الصحية ا لخاصة أو المنومين فيها ويشمل هذا الإلتزام أيضاً التبليغ عن أي حادث جناني الجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها وكذلك عدم الإحتفاظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات يعد مخالفة للمادة (30) من النظام .
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من (50.000) خمسون ألف ريال حتى الحد الأقصى مع النظر في الإغلاق المؤقت أو سحب الترخيص حسب ظروف كل حالة .
22- عدم إلتزام المؤسسة الصحية الخاصة بالحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة في قيامها بالدعاية عن نفسها وعدم الحصول على موافقة مدير الشئون الصحية في المنطقة التي يقع فيها مقرها على صيغة ومحتوى وطرق الدعاية التي تلجأ إليها قبل الإعلان عنها تعد مخالفة للمادة (31 ) من النظام والمادة (31/1ل ) من اللائحة التنفيذية.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من (20.000) عشرون ألف ريال حسب ظروف كل حالة وتضاعف في حالة تكرار المخالفة .
ثالثاً : نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية
نصت المادة 37هـ على عقوبات لمخالفات أحكام هذا النظام كما يلي:
1- الإنذار .
2- غرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال .
3- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً .
4- إلغاء ترخيص المنشأة .
ولتقرير العقوبات على المخالفات يتم الاسترشاد بما يلي:
1. فتح منشأة صيدلانية قبل الحصول على ترخيص تعد مخالفة للمادة (2) من النظام.
في حالة فتح مصنع أو مستودع تقدر العقوبة لهذه المخالفة بمبلغ (100،000) ريال مائة ألف ريال وإغلاق المنشأة الفوري لحين الحصول على الترخيص.
في حالة الصيدلية تقدر العقوبة بغرامة مبلغ ( 50.000) خمسين ألف ريال مع إغلاق المنشأة في حالة عدم الحصول على ترخيص مبدئي.
وتكون من (20.000) عشرين ألف ريال إلى (30.000 ) ثلاثين ألف في حالة الحصول على ترخيص مبدئي وفتح المنشأة قبل الحصول على الترخيص النهائي.
2- عدم إستيفاء أي شرط من شروط منح الترخيص بفتح صيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الإستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية تعد مخالفة للمادة (3) من النظام والمادة (3/1ل ، 3/5ل، 3/6ل ) من اللائحة التنفيذية.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألاف ريال حتى نهاية الحد الأقصى حسب ظروف وملابسات كل حالة من حيث:
أ ) التأثير على سلامة الأدوية وصلاحيتها .
ب) حدوث مضاعفات للمرضى بسبب عدم توفر شرط الترخيص.
ج) تكرار المخالفة.
د) يراعى عند توقيع الإنذار أو إغلاق المنشأة أن يذكر في القرار الأسباب الموضوعية لتوقيع العقوبة.
3-عدم الإلتزام بأي شرط من شروط منح الترخيص بفتح مستودع للإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة تعد مخالفة للمادة (4) من النظام و( 4/1ل ،4/2ل،4/3ل،4/4ل،4/6ل،4/7ل ،4/8ل ) من اللائحة التنفيذية.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ (20.000 )عشرين ألف ريال وتصل إلى الحد الأقصى وهو (100.000 ) مائة ألف ريال حسب ظروف وملابسات كل حالة من حيث :
1-سلامة تخزين الأدوية وصلاحياتها ونقلها بطريقة سليمة وعدم وجود مواد ضارة بالبيئة ناتجة عن سوء التخزين وتكرار المخالفة.
2-يراعى عند توقيع عقوبة الإنذار أو إغلاق المستودع أن يتضمن القرار الأسباب الموضوعية لتوقيع العقوبة.
4- عدم الإلتزام بأي شرط من شروط فتح مصنع للمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالمخالفة للمادة (5) من النظام والمادة (5/1ل،5/2ل،5/3ل،5/4ل،5/5ل،5/6ل،5/7ل) من اللائحة التنفيذية.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ ( 50.000 ) خمسين ألف ريال وتصل إلى الحد الأقصى وقدره (100.000 ) مائة ألف ريال حسب ظروف وملابسات المخالفة.
5- عدم الإلتزام بأي شرط من شروط فتح المكاتب العلمية أو تشغيلها أو متابعة أعمالها على الوجه المرخص به تعد مخالفة للمادة (6) من النظام و (6/1ل ، 6/2ل) من اللائحة التنفيذية.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة غرامة بمبلغ (10.000 ) عشرة ألاف ريال وتتضاعف حسب الظروف والملابسات.
6- عدم تجديد الترخيص للمنشأة الصيدلانية وفق الشروط المقررة تعد مخالفة للمادة (7) من النظام والمادة (7/1 ل) من اللائحة التنفيذية.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ (5.000 ) خمسة ألاف ريال إلى( 10.000) عشرة ألاف ريال.
7- تشغيل المنشأة الصيدلية لصيادلة أو فني الصيدلة غير المرخص لهم بالمخالفة للمادة (10) من النظام.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية كأن يكون الممارس الصحي حديث الوصول للملكة أو التخرج ولم تستكمل أوراق الترخيص بغرامة تكون ما بين مبلغ (5.000 ) خمسة ألاف ريال إلى ( 10.000) عشرة ألاف ريال
8- مخالفة أسعار بيع الأدوية المحددة في المادة 13 من النظام.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ (20.000 ) عشرين ألف ريال للصيدلية ولا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال للمصنع والمستودع إلى الحد الأقصى حسب ظروف كل حالة وتنظر اللجنة في إغلاق المنشأة في حالة تكرار المخالفة حسب المادة ( 37 فقرة 3و4) من النظام .
9- عدم قيام المنشأة ببيع المستحضرات الصيدلانية في العبوات المحددة من قبل الوزارة تعد مخالفة للمادة (14) من النظام والمادة ( 14/1ل،14/2ل، 14/3ل ) من اللائحة التنفيذية.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ(5.000 ) خمسة آلاف ريال
10- عدم إحتساب سعر الوحدة للمرضى المنومين للكمية المستخدمة حسب سعر العبوة المسجلة تعد مخالفة للمادة (14) من النظام والمادة (14/3 ل)من اللائحة التنفيذية.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ مبلغ ( 10.000 ) عشرة ألاف ريال حتى (20.000 ) عشرون ألف ريال حسب ظروف كل حالة.
11- بيع أدوية غير مسجلة وغير مسعرة تعد مخالفة للمادة (14/4 ل) من اللائحة التنفيذية للنظام.


وتتمثل الطروف المشددة لهذه المخالفة فيما يلي:
أ- بيع أدوية مقلدة
ب-بيع أدوية غير معترف بها علمياً .
ج- بيع أدوية ذات أدعاء طبي لشركات معروفة والأدوية غير مسجلة.
في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة (أ ، ب) تقدر العقوبة بغرامة تبدأ من مبلغ ( 20.000 )ألف عشرين ألف ريال وتضاعف في حالة تكرار العقوبة .
وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة المشار إليه بالفقرة (ج) تكون بمبلغ (10.000) ريال وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
12- المتاجرة في عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية تعد مخالفة للمادة (15) من النظام.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ (10.000 ) عشرة ألاف ريال إلى ( 20.000) عشرين ألف ريال .
13- بيع مستحضرات صيدلانية أو عشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها ومقاديرها تعد مخالفة للمادة (18) من النظام.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ(10.000 ) عشرة ألاف ريال إلى ( 50.000) خمسين ألف ريال حسب ظروف كل حالة.
14- بيع أو شراء أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي منتهي الصلاحية تعد مخالفة للمادة (18/2ل) من اللائحة التنفيذية.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة من مبلغ (20.000 ) عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام حسب ظروف المخالفة.
15- بيع مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله في وزارة الصحة تعد مخالفة للمادة (19) من النظام والمادة (19/1ل) من اللائحة التنفيذية.
تختلف العقوبة حسب منشأة البيع فيما إذا كانت صيدلية أو مستودع .
1- في حالة الصيدلية تقدر العقوبة بغرامة بمبلغ (10.000 ) عشرة ألاف ريال وتشدد حسب الظروف وكذلك في حالة التكرار .
2- وفي حالة المستودع تقدر العقوبة بغرامة بمبلغ ( 50.000 ) خمسين ألف ريال وتشدد إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام حسب الظروف .
16- عدم الإلتزام بتأمين المستحضرات الصيدلانية مهما قل ثمنها تعد مخالفة للمادة (23) من النظام.
يخضع تقدير العقوبة لدرجة أهمية الدواء ووجود بدائل أو عدم وجودها لدى شركات أخرى وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مبلغ (10.000 ) عشرة ألاف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام حسب ظروف المخالفة .
17- عدم توفير مخزون من الدواء يكفي للإستهلاك المحلي تعد مخالفة للمادة (23) من النظام والمادة (23/1 ل) من اللائحة التنفيذية.
وتقدر العقوبة حسب بيانات الوارد والمنصرف حسب الرصيد الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر ، وتقدر العقوبة بغرامة تكون ما بين مبلغ (10.000 ) عشرة ألاف ريال حتى (30.000) ثلاثين ألف ريال .
18- عدم توفير الأدوية الضرورية في الصيدلية وفق البيان المحدد من قبل الوزارة تعد مخالفة للمادة (24) من النظام.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ (5.000 ) خمسة آلاف ريال إلى (10،000) عشرة آلاف ريال..
19- عدم التقيد بالمناوبات في الصيدليات تعد مخالفة للمادة (24/4 ل) من اللائحة التنفيذية.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ (3.000 ) ثلاثة الآف ريال إلى مبلغ (5000) ريال خمسة آلاف ريال .
20- إنتاج مستحضرات صيدلانية أوعشبية بكميات تجارية قبل التسجيل تعد مخالفة للمادة (31) من النظام .
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ(50.000 ) خمسين ألف ريال إلى مبلغ (100،000) مائة ألف ريال وينظر في الإغلاق في حالة تكرار المخالفة.
21- عدم الإلتزام بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد المتعارف عليها دولياً ( GMP ) للمستحضرات الصيدلانية والعشبية تعد مخالفة للمادة (33) من النظام.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ(50.000 ) خمسين ألف ريال إلى مبلغ (100،000) مائة ألف ريال وينظر في الإغلاق المؤقت أو سحب الترخيص في حالة تكرار المخالفة.
22- عدم الحصول على موافقة الوزارة على الإعلان على المستحضرات الصيدلانية والعشبية في أجهزة الإعلام تعد مخالفة للمادة (36) 36من النظام والمادة (/1ل ، 36/2ل) من اللائحة التنفيذية.
تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ(10.000 ) عشرة آلاف ريال إلى مبلغ (20،000) عشرين ألف ريال .
محمدالسحيمي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 20-12-2009, 12:39 PM
  #2
سعد الشواطي
مشرف
عالم الصحة والغذاء
 الصورة الرمزية سعد الشواطي
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الخبر
المشاركات: 6,077
سعد الشواطي has a reputation beyond reputeسعد الشواطي has a reputation beyond reputeسعد الشواطي has a reputation beyond reputeسعد الشواطي has a reputation beyond reputeسعد الشواطي has a reputation beyond reputeسعد الشواطي has a reputation beyond reputeسعد الشواطي has a reputation beyond reputeسعد الشواطي has a reputation beyond reputeسعد الشواطي has a reputation beyond reputeسعد الشواطي has a reputation beyond reputeسعد الشواطي has a reputation beyond repute
افتراضي رد : وزير الصحة يصدر الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الص

شكرا لك يا السحيمي على هذا النقل الاكثر من رائع
__________________
سعد الشواطي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 27-12-2009, 04:20 AM
  #3
فراس سعيد
عضو
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 61
فراس سعيد is on a distinguished road
افتراضي رد : وزير الصحة يصدر الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الص

الله يعطيك العافيه اخووي
فراس سعيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معلقة أمروء القيس.. مع شرحها.. والتعريف بالشاعر عبدالله الوهابي مجلس عذب الكلام 15 17-03-2012 07:26 PM
فضائح الرافضه صوتيات ومرئيات ووثائق وكتب ابومحمدالقحطاني فضائح وجرائم الروافض ضد أهل السنة 25 07-03-2008 11:01 PM
كيف يقترن (( الجن )) بالانسان ؟؟؟؟؟؟؟ عبدالمحسن مبارك المجلس الـــــعــــــــام 25 05-11-2007 09:22 PM
مناسك الحج و العمرة اللبيب مجلس الإسلام والحياة 6 28-04-2007 02:39 PM


الساعة الآن 07:15 PM

ملصقات الأسماء

ستيكر شيت ورقي

طباعة ستيكرات - ستيكر

ستيكر دائري

ستيكر قص على الحدود