|
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أود أن أشكر الجميع على إثرائهم الموضوع ، ومهما اختلفت الأراء فهذا في صالح النتيجة المرجوه بإذن الله . مشاركتي لن تكون طويله وستكون بنقطتين فقط ، أفتح فيها المجال للمثقفين والعقلاء أمثالكم جميعا. أولا : كلكم يعلم جميعا بالقاعدة الشرعية المعروفة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". هنا أقول أعيدوا النظر جميعا لهذه القاعدة . وتحروا موطن المفسدة العظيمة أهي "منع جيرة المعفي" أم "إثبات جيرة المعفي "؟! ومهما كثر التفكير لابد للمثقين والعقلاء أن يجدوا الجواب الدقيق رغم أن الفاصل بينهما شعرة معاوية. ثانيا : سؤال صريح " ما هي نسبة تثقيف مجتمعنا في مثل هذا الأمر" ؟! شخصيا أقول إذا تعدت النسبة 50% فأنا مع القرار وإذا أقل فأنا ضد القرار . ولا تنسوا أن المجتمع ليسو فقط رواد منتديات أو قرّاء كتب وأكثر من ذلك لازال فيهم الأميون الكثير حتى وإن درسوا ، ولكن العكس كذلك موجود. أخيرا : أشكر الكاتب والمشاركين . الرأي شخصي ومفتوح ولسنا إلا عود من حزمة. يهمنا مصلحة وصلاح مجتمعنا ، ويهمنا في المقابل أحبابنا وحتى إن لم يوافقوا رأينا فلانعلم ما تخفيه الأقدار. إن وفقت فمن الله ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. طالب ويتدارس أمر مهم مع أساتذته ومستعد للعدول والإعتذار إن رأى وتحقق فعلا أن رأيه غير سليم. أخوكم : فهد الهباش. |
هذه مقولة الشيخ د . محمد بن سعيد العبيدي القحطاني ، أستاذ العقيدة ، في رسالته " عادات وألفاظ تخالف دين الله الحق " ما يلي :
" وانك لتعجب من أناس يصلّون ويصومون ، ويقرؤون القرآن ويسمعون الخطب والمواعظ ، ولكنهم لا يفهمون من الدين إلا هذا !! وأما الفصل بين الناس وتنظيم الحياة على منهاج الشرع الرباني ، فهذا ما لا يفهمونه ... وإن فهموه لم يقبلوه ... وما هي – والله – إلا علمانية محضة ، لكنها لبست ثوبا قبَليّا عشائريا " |
وهذه فتوى لجنة الافتاء في عادة المثار:
صدرت فتوى اللجنة الدائمة المبيّنة لحكم وحقيقة هذه العادة الشنيعة المستحكمة بين أهلها ، برقم 22479 وتاريخ 16/7/1423هـ . وكان السؤال : " إنه عند حدوث اعتداء بين طرفين ، فان أسرة المجني عليه تسعى لأخذ الثأر من أحد أفراد أسرة الجاني ، حتى لو لم يكن له علاقة بحادثة الاعتداء ، فما الحكم والتوجيه في ذلك ؟ " وكان جواب اللجنة ما يلي : " بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأن العادة المسئول عنها عادة محرمة تتعين محاربتها والإنكار على من يعمل بمقتضاها ، لان قتل غير القاتل أو الاعتداء عليه فيما دون النفس وان كان من اقرب أقربائه من عادات الجاهلية ، وهو من أشد أنواع الاعتداء ، ويقول الله چ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى چ فاطر 18 ، ويقول عليه الصلاة والسلام " إن أعتى الناس على الله ثلاثة ، من قَتل في حرم الله ، أو قَتل غير قاتله ، أو قَتل لذحل الجاهلية " أ. هـ. |
وهذه فتاوى اللجنة الدائمة، وفتوى ابن باز ، وفتوى ابن جبرين رحم الله الجميع في حقيقة العادات والسلوم في قضايا الدماء :
صدرت فتوى لجنة الإفتاء رقم 23211 في 19/2/1426هـ حول هذه العادات والأحكام القبلية . وكان السؤال : " ينتشر في المنطقة عادات وأعراف قبلية يتحاكم إليها الناس حيث يتحاكمون إلى بعض العارفين بالأحكام القبلية ويسمى ( المقرع ) ( الحق) ( عراف القبائل ) ، ويأخذ عليهم قبل الحكم ضمانات على أن يقبلوا بحكمه ، ثم يسمع منهم ويحلّفهم الأيمان ويسمع الشهود ، ويحكم بعد ذلك ، وإن لم يقبلوا بحكمه أصبح خصما لمن لم يقبل عند ( مقرع حق ) أعلى منه درجة ، علما أن الذهاب لهؤلاء المحكمين برضا الطرفين أو بطلب طرف ويُلزم الطرف الآخر اجتماعيا بقبول التحاكم ، ومما ينبغي الإشارة إليه أن هؤلاء الطرفين لا يُقرّون بأن ما يقومون به حكم ، وإنما يرون أنه صلح يقطع كثيرا من النزاعات ويحفظ من شرور كثيرة . ويتخلل هذه الأحكام عادات وأعراف قبلية مثل المثارات ( مثار العاني ومثار الخوي ومثار الجار )، ودين الخمسة أو العشرة أو يزيد ( يضعون دائرة يُدخلون فيها خمسة أو عشرة أو أكثر من أقارب المعتدي فيحلفون أنهم ما أهروا ولا أغروا ولا رضوا )، والغرم ( وهو إلزام الجاني لقبيلته بالدفع والغرم معه ) " . فكان جواب اللجنة كما يلي : " إن ما ذكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبَليّة، كالثارات ودين الخمسة أو العشرة والغرم وغيرها ، كل هذه ليست أحكاما شرعية ، وإنما هي من الأحكام القبَليّة التي لا يجوز الحكم بها بين الناس ، ويحرم على المسلمين التحاكم إليها ، لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا عن التحاكم إليه . وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى چ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا چ النساء 60 . ولا يحل لمشايخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبَليّة السابق ذكرها، بل الواجب عليهم أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالا لأمر الله في قوله تعالى چ وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ چ المائدة 49 ، وقوله تعالى : چ ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون چ المائدة 44 ، وقوله تعالى : چ ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون چ المائدة 45، وقوله تعالى : چ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ چ المائدة 47 . وقوله تعالى : چ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَاچ النساء 65 ، والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر ، والله ولي التوفيق " أ . هـ . ==== فتوى العلامة ابن باز رحمه الله في التفريق بين الحكم القبلي والصلح الشرعي : السؤال : من يتحاكم إلى القوانين العرفية، والقوانين القبلية ... هل حققوا معنى لا إله إلا الله ؟ الجواب : أما تحكيم القوانين والأعراف القبلية فهذا منكر لا يجوز ، والواجب تحكيم شرع الله، كما قال سبحانه : چ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ﯯ چ النساء أما الصلح فلا بأس به من غير إلزام ... فإذا أصلح شيخ القبيلة ، أو أحد أفراد القبيلة وأعيانها بين متخاصمين صلحا لا يخالف شرع الله ، بأن أشاروا على هذا بأن يسقط بعض حقه ، وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه ، وهذا بأن يعفو ... فلا بأس بهذا . أما أن يلزموهم بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم فهذا لا يجوز ، أما الصلح بالتراضي على أن هذا يسمح عن بعض حقه ، أو يسمح عن سب أخيه ، أو ما أشبه ذلك ... فهذا لا بأس به ، لقول الله تعالى : چ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ چ النساء 128، ولقول النبي : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراما " . ==== فتوى العلامة ابن جبرين رحمه الله في التفريق بين الحكم القبلي والصلح الشرعي : سئل الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمه الله في برنامج الجواب الكافي بقناة المجد يوم الجمعة الموافق 28/5/1429هـ عن العادات والأحكام القبلية ، وهل هي من الصلح الشرعي ؟ فكان السؤال : " عندنا في المنطقة تحدث الاعتداءات بين الناس ، وتراق فيها الدماء، فيذهب أهل المجني عليه إلى الشرطة أو المحكمة ويتنازلون عن القضية هناك ، ثم يتجهون إلى مشايخ وعراف القبائل ، فيصلحون بينهم بمبالغ معينة تدفعها قبيلة الجاني ، ويضعون قبيلا في القضية يضمن قبول الصلح وتنفيذه ، ويقولون هذا صلح ! وهناك فتاوى لبعض العلماء أن هذا من الحكم بغير ما أنزل الله ، وبعض الناس يذكر أن الشيخ ابن جبرين يمشي في هذه الأصلاح القبَليّة ويؤيدها ويرى جوازها ، وهذا موضوع على مستوى منطقة ، ونريد من الشيخ تبيين الأمر في هذا " فأجاب الشيخ رحمه الله بما يلي : " نحن نفتي بجوازه إذا كان على وجه الصلح وقطع النزاع والخصومات، وذلك لان الصلح جائز ، قال النبي : " الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا " ... فإذا كان هذا الواسطة يسعى في الصلح بينهم كما فعل أبو شريح في قومه ، أنهم إذا اختلفوا في شيء أتوا إليه فحكم بينهم ورضي كلا الفريقين ، فقال النبي : " ما أحسن هذا " ... ولكن عند الأعراب وكثير من البوادي والقبائل شيء غير هذا !! وهو أنهم يجعلون عادات يمشون عليها ، وكأن تلك العادات أدلة شرعية يحكم بها رئيس العشيرة ورئيس القبيلة ، ويجعل ذلك إلزاما ، أي حكما ملزما به بحيث أن الذي يحكم عليه يُلزمه أن يخضع لذلك فيحكم على هذا بذبائح أو يحكم عليه بمال يغرمه للطرف الآخر ، ويرى أن هذا أقدم من حكم الشرع ، فنحن نقول : في مثل هذه الأشياء يرجع فيها إلى المحاكم، وحكم القضاة أولى بأن يقدم . أما هؤلاء الرؤساء فإنهم قد يحكمون بأشياء باهظة رفيعة ، كأن يحكمون في كلمة أو صفعة يسيرة أو نحو ذلك ، ويجعلون فيها مائة ألف أو أكثر أو اقل ، فيلزمون بذلك هذه القبيلة ويكلفونها فوق طاقتها ، ولو ذهبوا إلى المحكمة ما حكمت ولا بمائة أو مائتين . فمثل هذا نرى أنه من حكم الطواغيت ... ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت كما ذكر ذلك العلماء في تعريف الطواغيت ، أنه ما تجاوز به العبد حده ، ومن ذلك الحكم بهذه الأشياء أو القوانين الوضعية أو ما أشبه ذلك " انتهى كلامه رحمه الله . |
اخوي ابن شداد،،،
الدليل يلزمك انت، بان للمسلم جيرة في الاسلام!! 1- فان الجيرة في الاسلام لمن اباح الله ورسوله دمه،، فهذا يشرع له ان يتجور!! اما من حرم اللله ورسوله دمه شرعا، فهو في ذمة الله وفي حماية الله، ولا يحتاج بداهة في الاسلام الى جيرة،،، وهذه مسألة مثل الشمس، لمن اراد الحق،، 2- اما ادلة الجيرة في الاسلام فكلها للكااافر، او من الكااافر،،، ولا يتعدى مدلدل النصوص الشرعية ذلك للعنى بتاتا، ولا يستطيع احد ان يثبت قول لعالم ابدا ان هذه النصوص تدل على جيرة مسلم من مسلم،،، 3- اما قبيلة قحطان، فانعم بهم، وانا منهم مجروح رايي فيهم، وفي كل القبائل خير وشر ، وحق وباطل،، ولا عزة ولا شرف لنا الا بما كان وفق منهاج الشريعة،، وقد كانت تلك العادات قبل 50 سنة ضاربة باطنابها على كل القبائل العربية في مملكتنا الحبيبة، وهذا حسب مسح قمت به شخصيا خلال 5 اعوام، فكان الجميع بلا استثناء يذكرون انهم كانوا يتعاملون بتلك العادات، لكنهم مع الامن والمحاكم والعلم، تركوا تلك العادات الى غير رجعة،،، ولم يبقى الا قحطان ويام وبعضىشهران في دوامة تلك العادات،،، 4- نحن من استباح دم المعفي بعاداتنا!! يوم جعلنا من ثار لدمه من قريب الجاني وهو في غير وجه ان مثاره مثار ابيض!! يعني بيض الله وجهه<< ولا ادريب من اين اتى هذ البياض في شرع الله!! بل هو اسود وجه عند لله ووفق شريعة الله،، بينما غيرنا من القبايل لا يتعرض قريب الجاني بتاتا،،، 5- اخيرا ،،، اننا نتجرأ على الفتوى بغير علم، ونهاجم الفتوى الشرعية من غير علم،، والواجب على من يتعقب فتاوى العلماء ا يكون منهم ومثلهم في العلم الشرعي، وان يتعقب فتاواهم ببحث شرعي ابدلته، ثم ينشره حتى يعرض على اهل العلم والاختصاص،، تحيات اخوك قلب الدفاع،، اللي صار راس حربة في هذا النقاش الجميل،،، |
اخي السيف، جعلنا الله واياك من سيوف الحق دوما،،،
نظرتك حسنة وطيبة وعالية،،، وفقك الله،،، لكن ليتك ناقشت الموضوع وبتوسع مع اهل الاختصاص ، وهم هنا علماء الشريعة لا غيرهم، فان الموضوع شرعي 100% ،،، اما ما ذكرت من طلب شرعي يحرم الجيرة، وان الرسول استجار، واجار،،، فاقول لك: - المسلم محرم دمه في شرع الله، قلا يحتاج في شرع الله الى جيرة تحميه،،، - وعليه فالجيرة في الاسلام من الحاكم المسلم للكافر الذي اباح الله ورسوله دمه، وفي حال الجهاد فقط،، والجيرة في الاسلام للمسلم من الكافر فقط الذي لا يدين بدين الاسلام ولا يعترف بحرمة دم المسلم ابدا،، فالنبي صلى الله عليه وسلم استجار من كفار مشركين لا ذمة لهم ولا عهد ولا دين!! وام هاني ، وجيرة المشرك في سورة التوبة كلها اجارة لكفاااار ، اباح الله ورسوله دمهم،، فاحتاجو الى جيرة شرعية تمنعهم،،، ولو كانوا مسلمين لما استباح المسلمون دماءهم ولا احتاجو الى جيرة،،، - واخيرا،،، الجيرة التي بيننا هي من قبل الاسلام، وهي من عادات العرب القديمة، وهي مخالفة لشرع الله، وما قامت الا غلى ساق المثار من المعفينن الذي لا ذلنا نراه حق لنا!!! ظلما وعدوانا،، وفقني الله واياك الى كل خير،،، |
هنا اشارة مهمة،،،
يذكر البعض ان فتاوى العلماء في اعادات جاءت وفق صياغة معينة في السؤال،،، والحقيقة ان هذا كلام باطل من وجوه: 1- فهذا تسطيح مزري للعلماء ،،، ووالله قد جلسنا وناقشنا،، فوالله ما وجدنا الا وعي وبعد نظر،، وليت من اتهمهم بذلك جالسهم او ناقشهم او صاغ هو السؤال كما يريد ثم استفتاهم،،، 2- هذه التهمة هي اسقاط للفتوى الشرعية ولمن قالها، فلا يبقى الا البقاء على عادات مؤلمة هدمت التوحيد بتحكيم غير الله، واضعفت الامن بين الناس ، وفرقت المجتمع بصورة مزعجة،، وليت من اسقطها انه سأل او ناقش او قدم بحثا شرعيا اجتماعيا بجواز هذه العادات، ثم اخذنا هذا البحث وعرضناه على اهل الاختصاص الشرعي ، فنعرف الحق من الباطل ، والخير من الشر،،، فاننا في ناية المطاف لنا موقف بين يدي الله عزوجل، ثم يسألنا ربنا : يا عبدي قلت هذا حلال وهذا حرام!! فمن اين اتيت بذلك؟!! 3- واخيرا،،،، اختصم يهودي ورجل من المدينة، فقال الرجل نذهب الى زعيم اليهود، فرفض اليهودي لانه يعلم ان زعيمه ياكل الرشوة، وطلب التحاكم الى النبي، فذهبا اليه وتخاصما عنده ،، فسمع النبي منهما، ثم حكم لليهودي،، فقال الرجل: لعل ابا القاسم لم يدرك الامر!! ( يعني ما عرف حقيقة المشكلة!!!) ، وقال : نتخاصم عند عمر، فذهبا اليه وسألهما: هل تحاكمتما عند احد، فقال اليهودي: نعم ، عند رسول الله، فدخل عمر وجاء بالسيف وقتل الرجل!!! فانزل الله: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا) اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،،، |
أتأمل من الاخوان قصر النقاش على قرار منع الجيره
المنافع والمكاسب , والنقاش في مسببات القرار في عصرنا الحاضر.. وأسباب تكاثر السبب.. , وان يقتصر النقاش في هذا الشان لنخرج بفائده عامه هل نحن مع القرار او ضده ومع الايمان التام بحرية الرأي وبأن الحوار من مظاهر الرقي في الافكار والعلم الا ان خروج الحوار عن فحواه او استغلاله شيء معيب يجب ان نقف كلنا ضده .... ولان الموضوع مهم ويؤرق القبيله فأنه من الضروري النظر للموضوع نظره جديه وبتجرد عن العاطفه والسلم والتمسك بشرع الله والمنطق والعصر والامكانيات والحياه الحاضره ومقارعة ذلك بالماضي .. ومن المناسب ان يعمل الباحث حسين ال حمدان الفهري صاحب الموضوع خلاصه تمثل الاراء جميعها الوارده في النقاش ومن ثم عمل أستبانه مفتوحه عبر الموقع تمثل الاراء المعارضه والمؤيده ومن ثم التصويت ومعرفت الاجماع العام من جميع رواد الشبكه ليمثل رأي الاكثريه الذي يجب ان يتبناه البحاث والمهتمين في هذا الشأن |
متى نعيش بدون جيرة:
1- عندما تتوفر المعرفة والتأصيل ( الشرعي ) بأن الجيرة مخالفة للشرع المطهر. 2- عندما يتوفر الأمن القوي والحماية التامة للمتهم وأقاربه. 3- عندما يرغب كبار القوم ذلك. 4- عندما يكون لدى الشيخ والنائب القدرة على ابناء القبيلة. 5- عندما يحاسب مخالف أوامر منع الجيرة ويشهر به. 6- عند اشاعة روح التسامح بين ابناء المجتمع. ________________ ولا يسعني الا ان اشكركم جميع على اثراء هذا الموضوع بالنقاشات الهادفة التي بها سنصل ال رؤية واحدة لخدمة ابناء مجتمعنا والذين هم في امس الحاجة لمن يخدمهم ويخدم الأجيال القادمة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
«الطيران المدني»: تطبيق قرار منع التدخين بالمطارات.. السبت | مرعي بن دواس الحبابي | المجلس الـــــعــــــــام | 3 | 16-10-2010 10:36 PM |
أزمة جديدة في الكويت بسبب منع الشيخ العريفي | مرعي بن دواس الحبابي | المجلس الـــــعــــــــام | 5 | 17-01-2010 10:26 PM |
<> - <> مـــلـــــوك وأمـــــــراء نـــجد مــن قحـــــــطان <> - <> | سنحان بن عامر | مجلس الأنساب | 21 | 08-07-2007 02:12 AM |
منع كتب لابن باز وابن عثيمين في معرض للكتاب الاسلامي بالكويت | صالح السنحاني | مجلس الإسلام والحياة | 5 | 19-02-2007 08:15 PM |