رسالة إلى الفئة الضالة ح 2
[size=5]بسم الله الرحمن الرحيم
قبل أن أشرع في كتابة الرسالة الثانية لاخواننا في الفئة الضالة ، أحب أن اشكر كل من قام بالمشاركة و المرور على الموضوع في حلقته الاولى و كل من راسلني على البريد الخاص او البريد الالكتروني و كل من شجعني في الاكمال و كل من زودني بما لديه من شبه قد سمع انها تستعمل كأدلة بيد الفئة الضالة .
ملاحظة : اذكّر ان خطاب الحديث في الرسائل موجه إلى الاخوة في الفئة الضالة .
الشبهة الثانية
استعانة الحكام بالقوات الكافرة
[/size]
تزعمون – هداكم الله – ان من ادلتكم في الخروج على حكام المسلمين هو استعانتهم بقوات الكفار، فما هو دليل حجتكم ؟
قالوا : لأن المستعين بالكافر يكون كافراً
قلنا : لهم كيف ؟!
قالوا : اذ لا يستعين بكافر الا من رضي بكفره لا سيما اذا كان الكافر يعمل ضد المسلمين.
قلنا : و هذا باطل من عدة وجوه :
الاول : الاستعانة بالقوات الكافرة ليست أمراً محرماً – فضلا ان يكون مكفراً – في كل حال، فقد تجوز عند الحاجة و الا ما تسمون استعانة المسلمين بالنجاشي و الدخول في حمايته و هو يومئذ على دين النصارى – يعني كافر – بل كان ذلك بامر النبي – صلى الله عليه و سلم - .
الثاني : و هو جواب خاص بحكام الخليج -:
إن حادثة استعانة حكام الخليج بالقوات الاجنبية في حرب الخليج كانت بفتوى من هيئة كبار العلماء ، و على ذلك – على فرض التنزّل – فانهم لا يلامون لأنهم آخذون بفتوى جهة علمية قوية موثوقة ليس عندهم فحسب ، بل عند أهل السنة في كل مكان.
الثالث : لو فرضنا – تنزلاً معكم - ان الاستعانة محرمة !
بل لم يجوزها أهل العلم لهم !
فان هذا يعد – على أسوء تقدير – محرماً و ليس كفراً
فلا يسوغ نبذ طاعتهم
و لا تكفيرهم
و لا الخروج عليهم
ولا خلع بيعتهم بمثل هذا
بيان ذكر العلماء الذين اجازوا الاستعانة بالكافر عند الحاجة
الامام الشافعي – رحمه الله –
الإمام أحمد – رحمه الله –
الإمام الخرقي– رحمه الله –
الإمام السندي– رحمه الله –
الإمام ابن باز– رحمه الله –
الإمام ابن عثيمين– رحمه الله –
وليس القصد هنا الاستيعاب في النقل،
و ترجيح قولٍ على قول ،
و لا النظر في أدلة الفريقين ،
و لكن القصد بيان ان القول بالجواز قال به سلفٌ لنا و قال به علماء معتبرون عند أهل السنة – رحم الله الجميع –
قال الإمام ابن قدامة : " و لا يستعان بمشرك ، و بهذا قال ابن المنذر و الجوزجاني و جماعة من اهل العلم ن و عن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بهم عند الحاجة ، و هو مذهب الشافعي ..." أهـ المغني 13/98.
قال الإمام النووي : " ( قوله صلى الله عليه و سلم ارجع فلن استعين بمشرك ) و قد جاء في الحديث الاخر أن النبي – صلى الله عليه و سلم – استعان بصفوان بن أمية قبل اسلامه ،
فاخذ طائفة من أهل العلم بالحديث الاول على إطلاقه ،
و قال الشافعي و آخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ، و دعت الحاجة إلى الاستعانة به، استعين به و إلا فيكره ، و حمل الحديثين على هذين الحالين" أهـ شرح مسلم 11-12/403.
قال الخرقي في مختصره : و يسهم للكافر اذا غزا معنا .أهـ
قال الإمام ابن عثيمين : و اما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة . أهـ الباب المفتوح 3/20.
قال الإمام ابن باز : و هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية،
· لما تأملوا هذا،
· و نظروا فيه ،
· و عرفوا الحال،
بينوا :
· أن هذا أمر سائغ
· و أن الواجب استعمال ما يدفع الضرر،
· و لا يجوز التأخر في ذلك،
· بل يجب فوراً استعمال ما يدفع الضرر عن المسلمين و لو بالاستعانة بطائفة من المشركين...أهـ فتاواه 6/148.
فيا اخوة لنا قد ضلوا طريق الصواب مع نيات صالحة ، هل بسبب مسائل وقع الخلاف فيها يسوغ الخروج على الحكام
و تنزعون يد الطاعة
و تشقون عصا المسلمين؟!
فهل انتم منتهون ؟!
اخوكم ابو فارس القحطاني
سحر ليلة الخميس 11/8/1426هـ
إمارة ابوظبي حرسها الله و حكامها الكرام من الفتن ... آمين .