عرض مشاركة واحدة
قديم 01-07-2007, 03:10 PM
  #22
عبدالله الوهابي
مراقب سابق
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 5,988
عبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond repute
افتراضي رد : ابن رشد الصغير على كرسي التعارف

عزيزي أبو محمد

أولا / أشكرك يالغالي على أجوبتك وبيض الله وجهك يالغالي

ماجستير في القانون الجنائي وألان تحضر الدكتوراه بين الشريعة والقانون مشاء الله تبارك الله

بارك الله في علمك وبارك الله فيك أستاذي الفاضل

فهل لنا بموجز مختصر عن القانون الجنائي وهل فيه ربط بينه وبين الشريعة والقانون

أستاذي الفاضل

التطرف له مفهوم
و
الإرهاب له مفهوم
و
العنف له مفهوم

ولكن لماذا ربطت كلها بمفهوم واحد



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أهلاً وسهلاً بأخي الغالي أبو ريان وقد اسعدت حقيقة بتلك الأسئلة التي جعلتني أرجع قليلاً لبحثي في ردي لك حفظك الله ورعاك فأقول
ينقسم القانون الجنائي إلى قسمين الأول هو قانون العقوبات ، والثاني هو قانون الإجراءات الجنائية ، وقانون العقوبات هو الذي يتضمن القواعد التي تحدد الأفعال التي يعتبرها القانون جرائم وتحدد العقوبات المنصوص عليها كجزاء عن ارتكاب هذه الأفعال ، وبحسب تدرج الجريمة في الخطورة تتدرج العقوبة في الشدة والجرائم من ثلاثة أنواع مختلفة أخطرها الجنايات وأبسطها المخالفات وبينهما الجُنح والعقوبات عن ارتكاب هذه الجرائم هي الغرامة أو الحبس وفي بعض الدول العربية أو الأجنبية يحكمون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الشاقة المؤقتة أو الإعدام.. كبعض الدول التي تحكم القوانين الوضعية
وكذلك الإجراءات المتخذة في التحري وجمع الأدلة والتحقيق والمحاكمة والحكم وتنفيذ الحكم واختصاص السلطات التي تتولى ذلك هذه تسمى (قانون أصول المحاكمات الجزائية ) ومنها ما تسمى المحاكم المستعجلة سابقاً بهذا المسمى بالمملكة ثم تغير المسمى إلى الجزائية ثم تغيرت إلى المحكمة الجزئية.

أما مقصودي بالمفهوم كلمة المفهوم كلمة شاملة جامعة لها معاني كثير... ولكن أقصد به المفهوم دينا نحن المسلمين والمفهوم لدى الغرب من جميع النواحي الدينية والاجتماعية والسياسية...
فمثلاً : الإرهاب بالمفهوم الغربي … يحرمه الإسلام ويجرمه ويوجب القصاص مع مرتكبيه وعمم ذلك فجعل كل من يقتل إرهابيا بغض النظر عن الأهداف والأسباب مهما كانت
فنحن نتفق مع الغرب في تحريم القتل والتدمير العام وإذا كان في بلد غير محارب أو بلد مسلمة أو أشخاص في بلد مسلم وجاءوا لغير محاربة المسلمين
وخصص الإسلام جواز استعمال الإرهاب بالمفهوم الغربي لأهل البلد التي وقع عليها الاعتداء.
وخصص الإسلام جواز استعمال الإرهاب بالمفهوم الغربي لأهل البلد التي وقع عليها الاعتداء.
ذكر القصص والأحاديث والآيات التي ذكر فيها التسامح والرفق والرحمة وعدم الاعتداء على الغير والصبر على الأذى وان لزم الأمر في اخذ الحق يؤخذ بقدر حقه دون زيادة رغم ان الأول هو المعتدي ….
وذكر الآيات عن العفو والصفح وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي استعمل فيها الرفق والتسامح وكيف أنها جاءت بنتائج حسنة
نماذج من أمثلة الإرهاب بالمفهوم الغربي في العصر الحديث من تفجيرات السعودية والمغرب والأردن والكويت ومصر وتركيا وإندونيسيا والملهى في برلين وإسقاط الطائرات وخطفها وتفجير القطارات وضرب المباني …
وبالمفهوم الإسلامي الإرهاب يكون بالجهاد دفاعا عن النفس أو المال والعرض وتحرير الأرض كالعمليات الاستشهادية بالعراق وفلسطين
ولا أريد التوسع في هذا الموضوع لأجل نظرية الرسالة ما زالت تحت المناقشة ولم تأخذ الطابع العلني..
__________________
عبدالله الوهابي غير متواجد حالياً