الموضوع: منع الجيرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 30-08-2012, 07:41 AM
  #58
قلب الدفاع
عضو
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 87
قلب الدفاع is a glorious beacon of lightقلب الدفاع is a glorious beacon of lightقلب الدفاع is a glorious beacon of lightقلب الدفاع is a glorious beacon of lightقلب الدفاع is a glorious beacon of lightقلب الدفاع is a glorious beacon of light
افتراضي رد: منع الجيرة

وهذه فتاوى اللجنة الدائمة، وفتوى ابن باز ، وفتوى ابن جبرين رحم الله الجميع في حقيقة العادات والسلوم في قضايا الدماء :

صدرت فتوى لجنة الإفتاء رقم 23211 في 19/2/1426هـ حول هذه العادات والأحكام القبلية .

وكان السؤال :
" ينتشر في المنطقة عادات وأعراف قبلية يتحاكم إليها الناس حيث يتحاكمون إلى بعض العارفين بالأحكام القبلية ويسمى ( المقرع ) ( الحق) ( عراف القبائل ) ، ويأخذ عليهم قبل الحكم ضمانات على أن يقبلوا بحكمه ، ثم يسمع منهم ويحلّفهم الأيمان ويسمع الشهود ، ويحكم بعد ذلك ، وإن لم يقبلوا بحكمه أصبح خصما لمن لم يقبل عند ( مقرع حق ) أعلى منه درجة ، علما أن الذهاب لهؤلاء المحكمين برضا الطرفين أو بطلب طرف ويُلزم الطرف الآخر اجتماعيا بقبول التحاكم ، ومما ينبغي الإشارة إليه أن هؤلاء الطرفين لا يُقرّون بأن ما يقومون به حكم ، وإنما يرون أنه صلح يقطع كثيرا من النزاعات ويحفظ من شرور كثيرة .
ويتخلل هذه الأحكام عادات وأعراف قبلية مثل المثارات ( مثار العاني ومثار الخوي ومثار الجار )، ودين الخمسة أو العشرة أو يزيد ( يضعون دائرة يُدخلون فيها خمسة أو عشرة أو أكثر من أقارب المعتدي فيحلفون أنهم ما أهروا ولا أغروا ولا رضوا )، والغرم ( وهو إلزام الجاني لقبيلته بالدفع والغرم معه ) " .
فكان جواب اللجنة كما يلي :
" إن ما ذكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبَليّة، كالثارات ودين الخمسة أو العشرة والغرم وغيرها ، كل هذه ليست أحكاما شرعية ، وإنما هي من الأحكام القبَليّة التي لا يجوز الحكم بها بين الناس ، ويحرم على المسلمين التحاكم إليها ، لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا عن التحاكم إليه .
وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى ﭽ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا ﭼ النساء 60 .
ولا يحل لمشايخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبَليّة السابق ذكرها،
بل الواجب عليهم أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالا لأمر الله  في قوله تعالى ﭽ وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﭼ المائدة 49 ، وقوله تعالى : ﭽ ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ﭼ المائدة 44 ، وقوله تعالى : ﭽ ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون ﭼ المائدة 45، وقوله تعالى : ﭽ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﭼ المائدة 47 .
وقوله تعالى : ﭽ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَاﭼ النساء 65 ، والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر ، والله ولي التوفيق " أ . هـ .

====

فتوى العلامة ابن باز رحمه الله في التفريق بين الحكم القبلي والصلح الشرعي :

السؤال :
من يتحاكم إلى القوانين العرفية، والقوانين القبلية ... هل حققوا معنى لا إله إلا الله ؟
الجواب :
أما تحكيم القوانين والأعراف القبلية فهذا منكر لا يجوز ، والواجب تحكيم شرع الله، كما قال سبحانه : ﭽ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ﯯ ﭼ النساء
أما الصلح فلا بأس به من غير إلزام ... فإذا أصلح شيخ القبيلة ، أو أحد أفراد القبيلة وأعيانها بين متخاصمين صلحا لا يخالف شرع الله ، بأن أشاروا على هذا بأن يسقط بعض حقه ، وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه ، وهذا بأن يعفو ... فلا بأس بهذا .
أما أن يلزموهم بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم فهذا لا يجوز ، أما الصلح بالتراضي على أن هذا يسمح عن بعض حقه ، أو يسمح عن سب أخيه ، أو ما أشبه ذلك ... فهذا لا بأس به ، لقول الله تعالى : ﭽ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﭼ النساء ١٢٨، ولقول النبي  : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراما " .

====

فتوى العلامة ابن جبرين رحمه الله في التفريق بين الحكم القبلي والصلح الشرعي :

سئل الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمه الله في برنامج الجواب الكافي بقناة المجد يوم الجمعة الموافق 28/5/1429هـ عن العادات والأحكام القبلية ، وهل هي من الصلح الشرعي ؟

فكان السؤال :
" عندنا في المنطقة تحدث الاعتداءات بين الناس ، وتراق فيها الدماء، فيذهب أهل المجني عليه إلى الشرطة أو المحكمة ويتنازلون عن القضية هناك ، ثم يتجهون إلى مشايخ وعراف القبائل ، فيصلحون بينهم بمبالغ معينة تدفعها قبيلة الجاني ، ويضعون قبيلا في القضية يضمن قبول الصلح وتنفيذه ، ويقولون هذا صلح !
وهناك فتاوى لبعض العلماء أن هذا من الحكم بغير ما أنزل الله ، وبعض الناس يذكر أن الشيخ ابن جبرين يمشي في هذه الأصلاح القبَليّة ويؤيدها ويرى جوازها ، وهذا موضوع على مستوى منطقة ، ونريد من الشيخ تبيين الأمر في هذا "

فأجاب الشيخ رحمه الله بما يلي :
" نحن نفتي بجوازه إذا كان على وجه الصلح وقطع النزاع والخصومات، وذلك لان الصلح جائز ، قال النبي  : " الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا " ...
فإذا كان هذا الواسطة يسعى في الصلح بينهم كما فعل أبو شريح في قومه ، أنهم إذا اختلفوا في شيء أتوا إليه فحكم بينهم ورضي كلا الفريقين ، فقال النبي  : " ما أحسن هذا " ...
ولكن عند الأعراب وكثير من البوادي والقبائل شيء غير هذا !! وهو أنهم يجعلون عادات يمشون عليها ، وكأن تلك العادات أدلة شرعية يحكم بها رئيس العشيرة ورئيس القبيلة ، ويجعل ذلك إلزاما ، أي حكما ملزما به بحيث أن الذي يحكم عليه يُلزمه أن يخضع لذلك فيحكم على هذا بذبائح أو يحكم عليه بمال يغرمه للطرف الآخر ، ويرى أن هذا أقدم من حكم الشرع ، فنحن نقول : في مثل هذه الأشياء يرجع فيها إلى المحاكم، وحكم القضاة أولى بأن يقدم .
أما هؤلاء الرؤساء فإنهم قد يحكمون بأشياء باهظة رفيعة ، كأن يحكمون في كلمة أو صفعة يسيرة أو نحو ذلك ، ويجعلون فيها مائة ألف أو أكثر أو اقل ، فيلزمون بذلك هذه القبيلة ويكلفونها فوق طاقتها ، ولو ذهبوا إلى المحكمة ما حكمت ولا بمائة أو مائتين .
فمثل هذا نرى أنه من حكم الطواغيت ... ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت كما ذكر ذلك العلماء في تعريف الطواغيت ، أنه ما تجاوز به العبد حده ، ومن ذلك الحكم بهذه الأشياء أو القوانين الوضعية أو ما أشبه ذلك " انتهى كلامه رحمه الله .
__________________


مــرعــب الــتــيــوس
قلب الدفاع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس