عرض مشاركة واحدة
قديم 12-01-2011, 06:05 PM
  #1
المجهول
عضو
 الصورة الرمزية المجهول
تاريخ التسجيل: May 2005
الدولة: كوكب زحل
المشاركات: 84
المجهول is on a distinguished road
افتراضي حكم الأنتساب لغير القبيلة الأصلية

حكم الانتساب لغير القبيلة الأصلية
رقـم الفتوى32867
تاريخ الفتوى 09 ربيع الثاني 1424
السؤال: ماحكم رجل انتسب إلى قبيلة غير قبيلته الأصلية؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لا يجوز للإنسان تغيير نسبه بالانتماء إلى نسب آخر، لما قد يترتب على ذلك من مفاسد، أو فوات لبعض المصالح. روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
قال ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه: ليس من رجل ادعى لغير أبيه ..." الحديث، يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، و الاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. انتهى.
والله أعلم.

هل يجوز تغيير الاسم وحمل اسم عائلة غير الأصلية؟
رقـم الفتوى : 13400
عنوان الفتوى : حكم الانتساب إلى غير العائلة الحقيقية
تاريخ الفتوى : 23 ذو القعدة 1422 / 06-02-2002
السؤال: هل يجوز تغيير الاسم وحمل اسم عائلة غير الأصلية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن من أعظم الفِرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه". ولفظة: أبيه في الحديث عام يشمل الأب القريب، والأب البعيد، فإن الله عز وجل قال في كتابه: (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) فسماه أباً مع بعده، والشواهد على ذلك كثيرة.
ويؤكد هذا أن البخاري -رحمه الله- روى هذا الحديث في صحيحه بعد باب من أبواب كتابه قال فيه: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. وفي الباب الثاني روى هذا الحديث. قال شارح البخاري الحافظ ابن حجر رحمه الله: ووجه تعلقه به ظاهر، وهو الزجر عن الادعاء إلى غير الأب الحقيقي، لأن اليمن إذا ثبت نسبهم إلى إسماعيل، فلا ينبغي لهم أن ينسبوا إلى غيره.
والخلاصة: أن ادعاء الرجل إلى أب غير أبيه كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان هذا الأب قريباً أو بعيداً.
والله أعلم.
المجهول غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس