عرض مشاركة واحدة
قديم 07-12-2004, 09:39 AM
  #1
عبدالرحمن
عضو مشارك
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 170
عبدالرحمن is on a distinguished road
افتراضي جاكم البرد وجبتلكم مايدفيكم

[grade="4169E1 0000FF 00008B 800080 4B0082"]36 مسألة مهمة في المسح على الخفين تخفى على كثير من الناس ؟؟؟!!
قال فضيلة شيخنا الشيخ العلامة خالد بن عبد العزيز الهويسين – سلمه الله –

1 - المسح لغة : ضد الغسل .

واصطلاحاً : امرار اليد على الشيء ؛ ومنه مسح فلان الحائط ، أي : مر عليه بيده .

2- قال الإمام أحمد – رحمه الله - : ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثاً

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

قال الحسن البصري – رحمه الله - : روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة من فعل

النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله ..

3 - ما يمسح عليه :

أ – الخُف : ما يُلبس في الرِّجل من جلد ، وجمعه خفاف وأخفاف .

ب - الجورب : ما يُلبس في الرِّجل مطلقاً ، وجمعه جوارب .

ت - جرموق : خف قصير يُلبس على خف آخر .

4 – شروط المسح على (( الخف و الجورب و الجرموق )) منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه :

أ - أن يلبسها على طهارة كاملة .

ب – أن يكونا سميكين وفيه خلاف ، ولا بأس بالمسح على الشفاف والأحوط أن يكون سميكاً .

ج – أن لا يكونا مغصوبين .

د - أن لا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب أو خنـزير .

هـ - أن يستر محل الفرض ، وهو تجاوز الكعبين .

و – نزعه بعد انتهاء المدة ( مدة المسح ) .

5 – مدة المسح :

للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .

وبعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام لحديث (( امسح ما شئت )) وهو

حديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي – رحمه الله - .

6- كيفية المسح : عند البيهقي ، عن المغيرة - رضي الله عنه - : أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع ، واليسرى على اليسرى .

هذه هي الطريقة الصحيحة ؛ والسنة : أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة .

7- لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك .

8 – لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه .

9- حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على أعلى الخف وأسفله حديث لا يصح

رواه أحمد وضعفه ، ورواه الترمذي وقال : إنه معلول .

بل ثبت عن علي -رضي الله عنه - ما يناقض ذلك بإسناد صحيح :

(( لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه ))

وهو موقوف على علي -رضي الله عنه - .

10- متى يبدأ المسح ؟ فيه قولان :

الأول : أنه من أول حدث بعد لبس . الثاني : أنه من أول مسح بعد لبس . والتحقيق القول الأول .

11- إذا شك في انتهاء مدة المسح ، أو متى لَبِسه ؟ وجب خلعهُ .

12- إذا مسح باطن الخف فقط دون ظاهره لا تصح طهارته ، وإن مسح الباطن والظاهر كُره ، وصحت طهارته .

13- إذا غسل الخف ولم يمسحه ، تارة يصح ، وتارة لا يصح .

فيصح إذا نواه ( مع الكراهة ) ، ولا يصح إذا لم ينوه .

14 – إذا كان في الخف خروق وشقوق :

قال أهل العلم : إذا كانت يسيرة وصغيرة فلا بأس بالمسح عليه .

والتحقيق جواز المسح على الخف الذي كثرت شقوقه .

15 – إذا كثرت شقوقه وخروقه ولا يستطيع المشي عليه ، وذلك لسقوطه وعدم ثبوته فلا يمسح عليه .

16 – لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، ثم أراد أن يلبس خفاً آخر فله أن يلبس ما شاء مالم تنتقض طهارته .

17 - لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، وصلى فرضاً وبعد الصلاة انتقض وضوؤُه ثم خلعه فلا يلبسه حتى يتوضأ .

18 – لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبس مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤُه ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يحدث .

19- لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوؤُه ثم لبس خفاً آخر فإذا أراد المسح مسح على الذي تحت

( الموالي للرِّجل ) و لا يمسح على الذي فوق .

والمسح : أن يخلع الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يُدخل يده ويمسح

على الذي تحت إذا كان الذي فوق واسعٌ .

20 – إذا لبس الخف في الحضر وانتقض وضوؤُه في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر :

فعلى قول أن المسح يكون من أول حدث بعد لبس: يمسح مسح مقيم .

وعلى قول أن المسح يكون من أول مسح بعد لبس : يمسح مسح مسافر .

21 – إذا لبس الخف في الحضر وسافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح إلا في السفر فيمسح مسح مسافر .

22 – مسألة قد تحصل في الطائرة وذكرها أهل العلم :

لو لبس خفاً في الحضر والآخر في السفر ، كمن لبس الأول في الطائرة وهي على الأرض

ولبس الثاني بعدما أقلعت من على الأرض . فهل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر ؟

قيل : يمسح مسح مسافر إذا لم ينتقض وضوؤُه.

وقيل : يمسح مسح مقيم .

والأول هو الصحيح ؛ إذا لم ينتقض وضوؤُه .

23 – لو لبس الخف على طهارة كاملة ثم لبس عليه خفاً آخر قبل انتقاض الطهارة ثم انتقضت طهارته

ومسح فأراد أن يخلع الخف الأعلى فهل يلزمه خلع الآخر . أم لا ؟

عند الحنابلة : أنه يلزمه خلع الآخر لأنهما أصبحا خفاً واحداً .

والتحقيق : أنه لا يلزمه ذلك إلا أن يريد الاحتياط .

24 – إذا خلع أحد الخفين بعد انتقاض طهارته وجب خلع الثاني وغسل القدمين .

25 – لو لبس خفاً واحداً في إحدى قدميه ، ثم انتقض وضوؤُه قبل لبس الآخر . بطل وضوؤُه ولا يصح المسح .

26 – لو أدخل إحدى قدميه في خف بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف أي : أنه لم يدخلهما على

طهارة كاملة . فهل يجوز المسح ؟

قيل : يجوز . وقيل : لا يجوز ؛ لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة وهو الصحيح .

27 – إذا لم يكن له إلا رِجْل واحدة فهل يستحب له لبس الخف الواحد والمسح عليه .

أم يقال له : اغسل هذه الواحدة ؟

الجواب : يجوز له أن يلبس خفاً واحداً ويمسح عليه .

28 – لو لبس خفاً واحداً فهل يجوز له مسح رجل واحدة وغسل الأخرى ؟

الجواب : لا تصح الطهارة .

29 – لو لبس خفين وانتقضت طهارته ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الخفين وجب خلع الآخر .

30 – إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح فله مسح المسافر .

31 – هل يجوز مسح العاصي في سفره ؟

قيل لا تستباح العبادة ، والرخصة تكون للطائعين . وقيل : يجوز وهو الصحيح وكذلك في الحضر .

32 – كل ما في الوضوء ينطبق على المسح على الخفين :

كجواز تقديم مسح اليسرى على اليمنى كتقديم غسلها في الوضوء .

33 – لو أن انساناً لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء فإنه يتيمم ولا ينـزع خفيه عند التيمم .

بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط .

34 – ليس هناك توقيت يوم وليلة أو ثلاثة أيام حال التيمم للابس الخف كما هو الحال للابسه بعد الوضوء .

فكلما انتقضت طهارته تيمم مع الخف ولا يكون له توقيت كالمسح بعد الوضوء ، وإذا

وجد الماء فمباشرة ينـزع خفيه ويتوضأ .

35 – يصح المسح على خف حرير للنساء دون الرجال ، والخنثى لا يمسح على

الحرير ولا يلبسه لاحتمال أن يكون رجلاً .

36 – مكروهات المسح على الخفين :-

( أ ) – الزيادة في المسح على واحدة .

( ب ) – غسل الخف .

( ج ) أن يمسح مع ظاهره باطنه . [/grade]
[grade="B22222 8B0000 FF0000 DC143C FF4500"]================================================== =====================================

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .




منقول

أخوكم عبدالرحمن[/grade]
__________________
ليكن حظ المؤمن منك أن لاتضره إن لم تنفعه , وأن لاتغمه إن لم تسره , وأن لاتذمه

إن لم تمدحه
عبدالرحمن غير متواجد حالياً