تاريخ التسجيل: Apr 2007
					الدولة: شبـكـة قـحــطـــــان
					
					
						المشاركات: 8,123
					
					
					
					
					
					    
				 
		 
		
		
		
			
			
				
				
					
					رد : صلح قبلي بين الكوادر من قحطان وقبيلة سبيع
				
 
				
				
			
			
			
				
				
	اقتباس:
	
	
		
			
				
					المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسناس
					  
				 
				الفتوى الذهبية 
في حقيقة الأحكام القبلية 
  
==========  
  
من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 
فتوى رقم ( 23211 ) 
في 19-2-1426هـ 
  
السـؤال : 
  
ينتشر في المنطقة الجنوبية من بلاد الحرمين عادات وأعراف قبلية ،  
  
بسبب النظام القبلي المخيم على المنطقة . 
  
ومن هذه العادات : التحاكم إلى العارفين بالأحكام القبلية ،  
  
ويسمى ( المقرع ) و ( الحق ) و ( عراف القبائل ) ،  
  
حيث يحضر الأخصام عندهم ، ثم يسمعون منهم ، ويحلّفونهم ،  
  
ويسمعون شهادة الشهود إذا دعت لذلك حاجة ، ثم يحكمون بعد ذلك . 
  
علما ان الذهاب لهؤلاء المحكَّمين قد يكون برضا الطرفين ،  
  
أو بطلب أحدهم وإلزام الآخر اجتماعيا بقبول التحاكم لديهم . 
  
ومما ينبغي الإشارة إليه ان أطراف الخصومة لا يرون ان ما يقومون به حكم ،  
  
بل يرون انه صلح ، وانه يقطع النزاع ويحفظ من الشرور . 
  
ومما يتخلل هذا الأحكام ، 
  
الحكم بالمثارات بأنواعها من مثار العاني ، ومثار الجار ومثار الخوي ،  
  
ويكون بسفك الدماء أو بالعوض المالي . 
  
كما يتخللها دين الخمسة أو العشرة أو يزيد ،  
  
حيث يُحلّف أقارب الجاني : 
  
( أننا ما درينا ولا أهرينا ولا أغرينا ولا رضينا ولا همينا ولا تمالينا ... الخ )  
  
كما يتخللها ما يعرف بالغرم ،  
  
فتلزم قبيلة الجاني أفرادها بتحمل غرم الحكم ، حيث يتوزعونه بينهم ثم يدفع كل فرد نصيبه . 
  
كما يتخللها القبلاء ،  
  
وهم الكفلاء على أطراف الخصومة لضمان عدم اعتداء احد منهم بعد الحكم . 
  
ومن هذا المنطلق ، وبراءة للذمة كتبنا لسماحتكم ببعض تلك الأعراف والعادات 
  
لإصدار فتوى بها لنشرها بين الناس . 
  
=========== 
  
الجـواب : 
  
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : 
  
بأن ما ذُكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية ،  
  
كالثـارات ودين الخمسة أو العشرة و الغرم وغيرها ،  
  
كل هذه ليست أحكاما شرعية ،  
  
وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس ،  
  
ويحرم على المسلمين التحاكم إليها ،  
  
لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نُهينا ان نتحاكم إليه ،  
  
وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا " النساء 60 ،  
  
ولا يحل لمشائخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبلية السابق ذكرها ، 
  
بل الواجب عليهم ان يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله تعالى " وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم " المائدة 49 ،  
  
وقوله تعالى " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " المائدة 44  
  
وقوله " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون " المائدة 45  
  
وقوله " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون " المائدة 47 
  
وقوله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " النساء 65 
  
والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر ، والله ولي التوفيق . 
  
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،، 
  
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
  
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ -     الرئيس 
صالح بن فوزان الفوزان -        عضو 
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان -    عضو 
عبد الله بن محمد المطلق -        عضو 
عبد الله بن علي الركبان -        عضو 
احمد بن علي سير المباركي    -    عضو 
			
		 | 
	
	
  
لا هنت يا كاتبنا  العزيز
 
وهذي اعراف قبليه من الصعب جداً تغييرها
لا هنت على اضافة الفتوى
			
 
			
			
			
			
			
			
				
					__________________
					
بيض الله وجه الشاعر أبو مشرف البشري على هالقصيدة  ولا هو بغريب الطيب من منبعه
 
اشكر المصمم سلمان آل سعد على التوقيع