عرض مشاركة واحدة
قديم 16-09-2007, 02:37 PM
  #24
عبدالله الوهابي
مراقب سابق
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 5,988
عبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond repute
Read الأسْهُم حُكْمَها وآثَارهَا ( حلقات متجددة )

بسم الله الرحمن الرحيم

المضارب ماذا يبيع ويشتري

الاشتراك في الشركات المساهمة التي أصل نشاطها مباح – الأصل فيها الحل ، بناءً على عمومات الأدلة الدالة على هذا الأصل من الكتاب والسنة ، وبه قرارات المجامع الفقهية.
ومع أننا نقول بهذا الأصل ، وهو القول الصحيح الموافق للدليل ، إلا أنه ينبغي النظر في العقود التي تُجري وتعقد على هذه الشركات ومدى موافقتها لشروط البيع التي لا يصلح العقد إلا بها.
فالمساهم حينما يساهم في هذه الشركات – سواء كان في ابتداء تأسيسها أو بعد – وهو يريد الحصول على عائد الأرباح السنوي بهذه الأسهم ؛ فإن هذه المساهمة صحيحة إذا كانت هذه الشركة من الشركات المباحة التي لا تمارس أعمالاً محرمة.
لكن الكلام هنا على المضارب الذي يشتري أسهم هذه الشركات ليضارب بها ، فيشتري أسهم هذه الشركة ، وبعد لحظات أو أكثر يبيعها ويشتري أسهم شركات أخرى…. وهكذا .

فهنا تساؤل : هذا المضارب حينما يشتري هل يعي حقيقة ما يشتري ، وأن ما يشتريه بهذه المبالغ المرتفعة جداً يمثل سهماً حقيقياً يستحق هذا المبلغ بل قد يزيد.!؟
أو أن ما يشتريه هو مجرد مضاربة على سهم مرتفع لا يمثل حقيقة جزءاً من أملاك الشركة وأصولها ، بحيث لو أوقفت الشركة لسبب ما وتمت تصفيتها لم يمثل هذا السهم إلا جزءاً يسيراً جداً من قيمته السوقية التي تم التعاقد عليها ، فكأنه أشبه بالمضاربة على المؤشر المجمع على تحريمه (1)

إن الحكم هنا ينبغي أن يكون مبنياً على معرفة نشاط الشركة ومركزها المالي وقوتها الائتمانية.
فالشركة التي لها نشاط بارز وظاهر في مجالها ورائدة فيه ، ويمكن أن تكون قيمة السهم ممثلة لحقيقته في موجودات الشركة وقيمتها المعنوية ومركزها المالي ، فالمضاربة فيها – فيما يظهر – صحيحة على القول بجواز هذه المضاربات أصلاً.
وأما الشركة التي تظهر خسارة في ميزانياتها ، وشحاً في موجداتها وإنتاجها ، بحيث يعلم أن قيمة السهم السوقية لا تمثل حقيقة هذا السهم وإنما هي أثر ارتفاع غير مبرر نتيجة مضاربة غي نزيهة ، فإن هذا عقد على ما يشبه المعدوم أو غير المقدور عليه ، فالغرر فيه ظاهر.

ولو سألت أحد الضاربين على هذه الأسهم ما حقيقة ما تشتريه ، وهل له قيمة أو هل هذه قيمته؟
لأجابك بـ : لا أو لا أدري ، وهل يعقل أن يشتري الإنسان شيئاً يخسر أو تقل قيمته كثيراً عما اشترى به ، ولو عُرض عليه مصنع أو مزرعة أو سوق مركزي قيمته أو قيمة موجُداته أقل بكثير من الثمن المعروض أو يسجل متتابعة لكان شراؤه سفهاً بل لا تجد له مشترياً.
إذاً فكيف يضارب على أسهم شركات خاسرة أو قيمتها السوقية كبيرة ومبالغ فيها من أجل عمليات جني أرباح وتغرير بالآخرين.
فالمضاربة في هذه الأسهم فيها مخاطرة كبيرة جداً (2) تشبه المقامرة من بعض الوجوه ؛ فالقول بالتحريم له وجه من جهة أنها تشبه بيع المعدوم (3) ، وفيها شبه بالمقامرة لشدة المخاطرة فيها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المؤشر : هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغيُّر في سوق معينة ، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية ، ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة ، وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده قرار رقم (17) 1/65 من قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
2 - وما حصل من هبوط حاد للأسهم في هذه الشركات أدى إلى خسارة فادحة وكبيرة للمساهمين يؤكد هذا المعنى.
3 – وقد جعل ابن القيم وغيره بيع المعدوم في بعض صوره التي تشبه هذه الصورة من المخاطرة والقمار. انظر : إعلام الموقعين (2/6).



( الحلقة الأولى )

http://www.qahtaan.com/vb/showthread.php?t=31821

( الحلقة الثانية )

http://www.qahtaan.com/vb/showthread.php?t=32173


.
__________________
عبدالله الوهابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس