عرض مشاركة واحدة
قديم 26-12-2006, 12:17 AM
  #7
نسناس
عضو فضي
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 1,429
نسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond repute
افتراضي رد : مشايخ القابل والإصلاح بين القبائل

هنا رأي مهم جدا ...

==========

من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء
فتوى رقم ( 23211 )
في 19-2-1426هـ


السـؤال :

ينتشر في المنطقة الجنوبية من بلاد الحرمين عادات وأعراف قبلية ، بسبب النظام القبلي المخيم على المنطقة .
ومن هذه العادات : التحاكم إلى العارفين بالأحكام القبلية ، ويسمى ( المقرع ) و ( الحق ) و ( عراف القبائل ) ، حيث يحضر الأخصام عندهم ، ثم يسمعون منهم ، ويحلّفونهم ، ويسمعون شهادة الشهود إذا دعت لذلك حاجة ، ثم يحكمون بعد ذلك .
علما ان الذهاب لهؤلاء المحكَّمين قد يكون برضا الطرفين ، أو بطلب أحدهم وإلزام الآخر اجتماعيا بقبول التحاكم لديهم .
ومما ينبغي الإشارة إليه ان أطراف الخصومة لا يرون ان ما يقومون به حكم ، بل يرون انه صلح ، وانه يقطع النزاع ويحفظ من الشرور .
ومما يتخلل هذا الأحكام ، الحكم بالمثارات بأنواعها من مثار العاني ، ومثار الجار ومثار الخوي ، ويكون بسفك الدماء أو بالعوض المالي .
كما يتخللها دين الخمسة أو العشرة أو يزيد ، حيث يُحلّف أقارب الجاني ( أننا ما درينا ولا أهرينا ولا أغرينا ولا رضينا ولا همينا ولا تمالينا ... الخ )
كما يتخللها ما يعرف بالغرم ، فتلزم قبيلة الجاني أفرادها بتحمل غرم الحكم ، حيث يتوزعونه بينهم ثم يدفع كل فرد نصيبه .
كما يتخللها القبلاء ، وهم الكفلاء على أطراف الخصومة لضمان عدم اعتداء احد منهم بعد الحكم .

ومن هذا المنطلق ، وبراءة للذمة كتبنا لسماحتكم ببعض تلك الأعراف والعادات لإصدار فتوى بها لنشرها بين الناس .


الجـواب :

بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن ما ذُكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية ، كالثـارات ودين الخمسة أو العشرة و الغرم وغيرها ،
كل هذه ليست أحكاما شرعية ، وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس ، ويحرم على المسلمين التحاكم إليها ،
لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نُهينا ان نتحاكم إليه ، وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا " النساء 60 ،
ولا يحل لمشائخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبلية السابق ذكرها ،
بل الواجب عليهم ان يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله تعالى " وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم " المائدة 49 ،
وقوله تعالى " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " المائدة 44
وقوله " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون " المائدة 45
وقوله " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون " المائدة 47
وقوله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " النساء 65
والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر ، والله ولي التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان عضو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو
عبد الله بن محمد المطلق عضو
عبد الله بن علي الركبان عضو
احمد بن علي سير المباركي عضو
__________________
نسناس غير متواجد حالياً