عرض مشاركة واحدة
قديم 29-10-2006, 07:28 AM
  #4
خالد العاصمي
مشرف مجلس التربية والتعليم
 الصورة الرمزية خالد العاصمي
تاريخ التسجيل: Jul 2006
الدولة: نجد
المشاركات: 8,288
خالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond repute
افتراضي رد : الأخبار الأقتصادية ليوم الأحد 29-10-2006

نظام جديد للمكاتب العقارية يتضمن تصنيفها إلى 3 فئات أمام مجلس الشورى اليوم

الرياض: مشاري التركي
ينتظر أن يناقش مجلس الشورى اليوم في جلسته العادية الرابعة والأربعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
ومن أبرز ملامح هذا النظام الذي يعتبر تطويرا للائحة تنظيم المكاتب العقارية التي صدرت عام 1398: تصنف مكاتب العقار إلى 3 فئات، مكاتب استثمار عقارية، ومكاتب خدمات عقارية، ومكاتب وساطة عقارية . و يحتوي المشروع الجديد على العديد من الاشتراطات العامة لممارسة أعمال المكاتب العقارية ومنها أن يكون صاحب المكتب(المالك) سعوديا وأن يدار من قبل سعودي، وأن لا يكون صاحب المكتب قد ثبت إعساره أو أشهر إفلاسه. فيما اشترط النظام لممارسة أعمال الاستثمار العقاري بشكل خاص ألا يقل رأس المال عن مليون ريال وأن يكون لديه مكتب للمحاسبة وأن يقدم قوائم مالية سنوية إلى وزارة التجارة والصناعة من مكتب محاسب قانوني معتمد، ولمكتب الاستثمار العقاري تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وتطوير وإدارة أملاك وتقديم استشارات وتقاويم عقارية.
ولممارسة أعمال مكتب الخدمات العقارية - حسب مشروع النظام المقترح - شروط منها : ألا يقل رأس المال عن 500 ألف ريال، وأن يكون لدى صاحب المكتب قسم للمحاسبة وأن يقدم المكتب قوائم مالية سنوية إلى وزارة التجارة والصناعة من مكتب قانوني معتمد ولمكتب الخدمات العقارية تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وإدارة أملاك.
أما مكاتب الوساطة العقارية فيمكن لها- حسب النظام المقترح - تسويق العقار من بيع وشراء وإيجار، كما تضمن مشروع النظام عدداً من المحظورات ومنها : ألا يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري، وألا يبيع أي عقار أو يؤجره إلا بعد الاطلاع على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار واحتفاظه بصورة من صك الملكية، وتضع وزارة التجارة والصناعة نموذج عقد الإيجار الموحد للمكاتب العقارية تبين فيه الأطراف والتزاماتهم وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بهم، ويجب على المكاتب العقارية الربط آليا بالجهة الأمنية المختصة وفي حالة تعثره تزود الجهة الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه المكتب وفقا للآلية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية، ويجوز للمكتب العقاري أن يتقاضى عمولة تزيد عن 5.2% من قيمة العقار المبيع أو عمولة إيجار تزيد على 2.5% من قيمة إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدة أخرى، وقد تضمن مشروع النظام الجديد ألا تطرح أي مساهمة من أي نوع أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذا النظام ومنها: أن يكون العقار محل المساهمة مملوكاً بصك شرعي ساري المعول ثابتة سلامته، وأن يكون الصك محل المساهمة باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة وألا تقل ملكيته في المساهمة عن20% من قيمتها، وأن يكون العقار محل المساهمة موافقا على تخطيطه أو بنائه بإفادة رسمية من الأمانة أو البلديات المختصة وتقديم دراسة من مكتب استشاري معتمد يبين فيها كلفة التطوير أو البناء ومدته والخدمات المتعلقة الأخرى، ويجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية وأن تتم دراسة كلفة البناء ومدته من مكتب استشاري معتمد، وأن يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة ـ قبل الإعلان عنها ـ إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه ويتم التهميش على الصك محل المساهمة بما يفيد أن العقار تحت المساهمة وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في العقار خلال مدة المساهمة، وفي حالة وفاة مالك الأرض أو إزالة أهليته بحكم من المحكمة فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة، والتأكيد على الجهات المختصة بألا توقف صكا لعقار تحت المساهمة إلا في حالة صدور حكم ببطلان الصك وعلى أن يتولى مجلس القضاء الأعلى مخاطبة المحاكم في هذا الشأن، ويجب أن يتضمن الإعلان عن المساهمة رقم موافقة وزارة التجارة وتاريخها ورقم الترخيص من هيئة سوق المال وتاريخه ورقم اعتماد المخطط وتاريخه.
كما تضمن مشروع النظام عدداً من العقوبات التي يعاقب بها من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال وإغلاق المكتب مدة لا تزيد عن سنة، وشطب السجل التجاري، ونشر العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف، ويجوز لوزير التجارة والصناعة إيقاف نشاط المخالف لأحكام هذا النظام إلى حين تصحيح المخالفة أو الانتهاء من نظر القضية في ديوان المظالم، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام، ويختص ديوان المظالم بالنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، وتستمر المكاتب العقارية القائمة في مزاولة أعمالها وقت نفاذ هذا النظام على أن تنظم أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد عن 180 يوما من تاريخ العمل به ويصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 60 يوما من تاريخ صدوره.
خالد العاصمي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس