![]() |
فتاوى ( 1 )
حكم الصلاة في النعلين؟ س : هل يجوز الصلاة في النعلين ، وما حكمها؟ ج : الحمد لله ، إذا كان النعلان طاهرين لم تعلق بهما نجاسة فالصلاة فيهما صحيحة ، ولكن ينبغي مراعاة اللياقة الأدبية ، فإذا كانت المساجد مفروشة فينبغي للمصلّي أن يخلعهما عند دخوله المسجد المفروش مراعاة لشعور إخوانه المصلين ، وحفاظاً على الفرش من توسيخها ، ولا يرد على هذا القول بان الرسول – صلى الله عليه وسلم – كان يصلي في نعليه كما أخرجه الشيخان ن فلم تكن المساجد في عهده – صلى الله عليه وسلم – مفروشة وإنما هي مغطاة بالتراب هل يجوز للفقير تحديد النسل؟ س : هل يحل للرجل صاحب الدخل المحدود وكثير العيال تحديد النسل؟ ج : الحمد لله ، تحديد النسل أمرٌ محرَّم ومناف للتوجيهات الربانية ، قال تعالى (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ) البقرة (178) وقال صلى الله عليه وسلم : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ، وتحدي النسل فضلاً عن منافاته لمقتضى النصوص الواردة في الترغيب في النسل وابتغائه وتكثيره ، فهو مناف للاعتماد على الله والتوكل عليه والإيمان بأنه الرازق لعباده، قال تعالى : (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُم مِّنْ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) سورة الأنعام (151) فتحيد النسل نوع من قتل الأولاد خشية الفقر والعجز عن التربية ، فسواء أكان الرجل محدود الدخل أم واسعة فأمر أولاده إلى رب العالمين الغني المغني ، رب العباد ومليكهم ، فلا يجوز له أن يسلك مسلكاً يؤدي به إلى ضعف الإيمان برب العالمين والله اعلم العطية والهبة والوصية س : ما الفرق بين العَطِيَّة والهِبَة والوصية؟ ج : ذكر أهل العلم مصطلحاً لتعريف الهبة والعطية والوصية ن فقالوا : إن الهبة ما كانت في حال من صحة العقل والبدن ، ولا تثبت إلا بالقبض ، أما العطية : فهي ما كانت في مرض الموت ن ولا تثبت إلا بالقبض ، وبشرط أن تكون قدر الثلث أو اقل ، وتستحق بالقبض قبل الموت أو بعده ، والوصية لا تستحق إلا بعد الموت ، بشرطين : ألا تكون لوارث ، وألا تزيد عن الثلث إلا بإجازة الورثة والله أعلم رد السلام لمن يصلي؟ س : يسأل احدهم بأنه في صلاته أو في قراءته القرآن يسلِّم عليه احد إخوانه فهل يرد السلام وهو كذلك أم لا؟ ج : لا يخفى أن البداءة بالسلام سنّة وأن رده واجب ، والفرق بين السنّة والواجب : أن تارك السنَّة لا يعاقب على الترك ، وأما الواجب فتارة متوعَّد بالعقاب ، وقد ذكر الفقهاء – رحمهم الله – أن المصلي يرد على ن سلَّم عليه بالإشارة بيده أو إصبعه أو يومئ برأس ن وأما القاري القرآن فلا يظهر لي أن قراءته تمنعه وتعطيه عذراً في سقوط وجوب رد السلام ، فعليه رد السلام ثن يستأنف قراءته والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية |
رد : فتاوى ( 1 )
جزاك الله خير
و الله يكثر من امثالك يالغالي بس عندي استفسار و هو الله يكرمكم ((البسطار العسكري)) هل يدخل في هذ النوع من الحذاء بالرغم اني اشوف اكثر العسكر يدخلون بالمسجد و هم لابسينها تقبل خالص تحياتي و اسفين على الأزعاج دمتم بود |
رد : فتاوى ( 1 )
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الغالي شيخنا ابن رشد استاذ العقلاء بارك الله فيك حيثما كنت ورفع الله قدرك في عليين . فداك نفسي وابي وامي وقبيلتي والناس اجمعين يا رسول الله. أخوك ابومصعب |
رد : فتاوى ( 1 )
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير و الله يكتبها في موازيين حسناتك |
رد : فتاوى ( 1 )
تركي........... أبو مصعب.......... ابن خضير...............
جزاكم الله خيراً............. ورفع الله قدركم................ |
الساعة الآن 09:56 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق الأدبيه والفكرية محفوظة لشبكة قحطان وعلى من يقتبس من الموقع الأشارة الى المصدر
وجميع المواضيع والمشاركات المطروحه في المجالس لاتمثل على وجه الأساس رأي ووجهة نظر الموقع أو أفراد قبيلة قحطان إنما تمثل وجهة نظر كاتبها .
Copyright ©2003 - 2011, www.qahtaan.com